فتح تعويض بدل علف للمرشدين الريفيين في المراكز الاجتماعية الكائنة في المناطق الريفية ذات الطرق الوعرة . مرسوم تشريعي رقم /77/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
فتح تعويض بدل علف للمرشدين الريفيين في المراكز الاجتماعية الكائنة في المناطق الريفية ذات الطرق الوعرة . مرسوم تشريعي رقم /77/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|