الغاء القرار بقانون رقم 76 تاريخ 958-6-22 المتضمن تحديد بدء السنة المالية اعتباراً من 7-1 من كل عام مرسوم تشريعي رقم /25/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
الغاء القرار بقانون رقم 76 تاريخ 958-6-22 المتضمن تحديد بدء السنة المالية اعتباراً من 7-1 من كل عام مرسوم تشريعي رقم /25/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|