مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

استثناء تعويض الاختصاص الممنوح للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين بموجب المرسوم التشريعي رقم 166 تاريخ 961-12-6 من أحكام المرسوم التشريعي رقم 48 تاريخ 30-6-962 منح المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين تعويض الاختصاص .


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /99/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1962-08-23
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 22186

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى