استثناء تعويض الاختصاص الممنوح للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين بموجب المرسوم التشريعي رقم 166 تاريخ 961-12-6 من أحكام المرسوم التشريعي رقم 48 تاريخ 30-6-962 منح المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين تعويض الاختصاص . مرسوم تشريعي رقم /99/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|