مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

جواز منح الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الموظفين في وزارة الصحة تعويض شخصي باسم تعويض فني وتطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الموظفين في وزارة التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والعمل والبلدية والقروية والعدل .


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /22/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1962-10-31
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 20709

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى