كيفية معاملة الموظفين المحالين على التقاعد والحاصلين علة احكام قضائية قطعية بتصحيح الخطأ الواقع على تاريخ ولادتهم عند تحويل القيد المالي العثماني إلى قيد ميلادي مرسوم تشريعي رقم /28/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
كيفية معاملة الموظفين المحالين على التقاعد والحاصلين علة احكام قضائية قطعية بتصحيح الخطأ الواقع على تاريخ ولادتهم عند تحويل القيد المالي العثماني إلى قيد ميلادي مرسوم تشريعي رقم /28/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|