منح الموظفين القائمين على العمل الذين قضوا مدة لا تقل عن سنتين في المرتبة 11 وفي وظيفة يعادل راتبه راتب احدى درجات المرتبة المذكورة درجة واحدة مرسوم تشريعي رقم /38/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
منح الموظفين القائمين على العمل الذين قضوا مدة لا تقل عن سنتين في المرتبة 11 وفي وظيفة يعادل راتبه راتب احدى درجات المرتبة المذكورة درجة واحدة مرسوم تشريعي رقم /38/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|