مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

الغاء المرسوم التشريعي رقم 80 تاريخ 6- 3- 1963 واعادة العمل باحكام المرسوم التشريعي رقم 110 تاريخ 3- 9- 1962 القاضي بتولي شركة الطيران العربية السورية الخدمات اللازمة للطائرات المارة في مطارات الجمهورية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /18/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1963-04-23
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 22351

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى