الغاء المرسوم التشريعي رقم 102 تاريخ 15- 11- 1961 المتعلق بتشكيل مجلس ادارة مؤسسة المشاريع الكبرى وتحديد اختصاصاته ويعاد العمل بالاحكام النافذة قبل صدوره مرسوم تشريعي رقم /54/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
الغاء المرسوم التشريعي رقم 102 تاريخ 15- 11- 1961 المتعلق بتشكيل مجلس ادارة مؤسسة المشاريع الكبرى وتحديد اختصاصاته ويعاد العمل بالاحكام النافذة قبل صدوره مرسوم تشريعي رقم /54/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|