عدم جواز تمديد خدمة الموظفين والمستخدمين في جميع مصالح الدولة عند بلوغهم السن القانونية الا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء باستثناء المستخدمين الدائمين والموظفين الدينيين التابعين لوزارة الاوقاف مرسوم تشريعي رقم /91/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|