مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

الغاء المرسوم التشريعي رقم 54 تاريخ 27- 5- 1963 المتضمن الغاء المرسوم التشريعي رقم 102 ويعاد العمل بالمرسوم المذكور المؤرخ في 15- 11- 1961 والمتضمن تعديل مادة من قانون مؤسسة المشاريع الكبرى


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /109/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1963-07-15
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 20626

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى