مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

خلافا لاحكام المواد 79 و82 و 83 من المرسوم التشريعي رقم 87 تاريخ 28- 3- 1958 المتضمن نظام النقد الاساسي واحاث مصرف سورية المركزي يجوز بمرسوم يتخذ في المجلس الوطني لقيادة الثورة تسريح حاكم المصرف


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /144/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1963-08-15
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 21268

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى