مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 167 لعام 1963 تحديد رواتب أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /167/ للعام 1963
التاريخ-ميلادي: 1963-09-21      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1963-09-21
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 167 لعام 1963
تحديد رواتب أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية 

 

رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة

بناءً على الأمر العسكري رقم 1 تاريخ 8-3-1963

وعلى المرسوم التشريعي  رقم 10 تاريخ 23-3-1963

وعلى المرسوم التشريعي  رقم 68 تاريخ 9-6-1963 .

وعلى قرار المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 167 تاريخ 21-9-1963 .

يرسم ما يلي :

مادة 1 – آ- يحدد الراتب الشهري لكل من أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية كما يلي :

ليرة سورية

2500 رئيس دولة

2000 رئيس المجلس النيابي ، رئيس مجلس الوزراء .

1500 نائب رئيس المجلس النيابي ، نائب مجلس الوزراء ، الوزير ، القائد العام للجيش والقوات المسلحة أو مشير .

1000 النائب

900 أمين العاصمة – محافظ .

ب- تحدد كما يلي الحدود القصوى للرواتب الشهرية لمن يعمل في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمؤممة والهيئات العامة والبلديات والمؤسسات البلدية وفي أية جهة رسمية سواءً أكان موظفاً أم مستخدماً أم عاملاً وسواء أكان بالتعاقد بصفة دائمة أم مؤقتة.

الشهري

الفئة

أسماء الوظائف

1400

1

رئيس محكمة النقض ، فريق ، رئيس جامعة ، رئيس مجلس الدولة ، رئيس ديوان المحاسبات ، حاكم مصرف سورية المركزي .

1350

2

المفتي العام ، أمين عام ، وكيل الجامعة ، لواء ، قائد قوى الأمن الداخلي ، مدير عام في مصرف حكومي ، أو مؤمم ، رئيس مفتشي الدولة ، نائب رئيس محكمة النقض أو نائب عام ، رئيس إدارة قضايا الحكومة ، نائب حاكم مصرف سورية المركزي ، مدير عام في إدارة عامة أو مؤسسة عامة أو مؤممة أو هيئة عامة من الصنف الأول سفير .

1250

3

رئيس محكمة  استئناف في دمشق وحلب ، مستشار في محكمة النقض أو رئيس غرفة استئنافية أو محام عام أول أو قاضي شرعي أول في دمشق وحلب ، وكيل مجلس الدولة أو عضو محكمة إدارية عليا أمين الجامعة أو استاذ ذو كرسي في الجامعة ، أمين عام مساعد ، رئيس مجلس أعلى ، مدير عام في إدارة في إدارة عامة أو مؤسسة عامة أو مؤممة أو هيئة عامة من الصنف الثاني وكيل ديوان المحاسبات ، رئيس بلدية حلب ، مدير في مصرف سورية المركزي معاون مدير عام في مصرف مؤمم أو في مؤسسة عامة أو مؤممة من الصنف الأول .

 

ج- يحدد بمرسوم يتخذ في المجلس الوطني لقيادة الثورة بناءً على اقتراح وزير المالية تعادل الحدود القصوى لرواتب الوظائف الأخرى في الجهات المشار إليها آنفاً مع أحد رواتب الدرجات والمراتب المذكورة في الجدول رقم (1) الملحق بقانون الموظفين الأساسي والجدول رقم (2) بالنسبة للعسكريين المرفقين بهذا المرسوم التشريعي  .

يحدد جدول التعادل صنف الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو المؤسسات المؤممة أو الهيئات العامة .

تعتبر أوضاع العاملين في الجهات المشار إليها من حيث التسمية والراتب في تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي  أساساً لتحديد أوضاعهم توفيقاً مع مرسوم التعادل المذكور.

يصدر مرسوم التعادل قبل 1-11-1963 .

د- تلغى كل زيادة في رواتب العاملين في الجهات المشار إليها عن الحدود القصوى المذكورة في الفقرات (آ- ب – ج) من هذه المادة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي  .

مادة 2- آ- تطبق أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم 135 لعام1945 وتعديلاته والمرسوم التشريعي  رقم 119 لعام  1961 وتعديلاته على العاملين في الجهات المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي  الذين وردت أسماء وظائفهم في الفقرة المذكورة أو في جدول التعادل المذكور في الفقرة (ج) من المادة الأولى ويستثنى من أحكام قانون التأمين والمعاشات المشمولون بأحكام قانون التقاعد العسكري ويبقى موظفو ومستخدمو البلديات خاضعين لأحكام قوانينهم التقاعدية الخاصة بهم .

كما تطبق أحكام نظام المستخدمين الأساسي رقم 1459 لعام 1950 وتعديلاته والمرسوم التشريعي 120 لعام 1961 وتعديلاته على العاملين في الجهات المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي  الذين يصدر مرسوم تنظيمي  قبل 1-11-1963 بناءً على اقتراح وزير المالية بتعادل رواتبهم مع رواتب مستخدمي الدولة .

ب- يبقى العاملون في الجهات المشار إليها ممن لم تشملهم أحكام الفقرة السابقة خاضعين لقانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية والأنظمة الخاصة بهم .

ج- تعتبر الملاكات وأنظمة التوظيف والاستخدام في جميع الجهات المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي  معدلة حكماً بما يتفق مع أحكام هذا المرسوم التشريعي  .

د- تنتقل إلى صندوق التأمين والمعاشات حقوق والتزامات مؤسسة التأمينات الاجتماعية قبل العاملين المشار إليهم في الفقرة (آ) من هذه المادة الموجودين في الخدمة بتاريخ هذا المرسوم التشريعي  والذين لم يختاروا إنهاء خدمتهم وفقاً لأحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة .

تؤدي مؤسسة التأمينات الاجتماعية خلال ستة أشهر من نفاذ هذا المرسوم التشريعي  إلى صندوق التأمين والمعاشات كامل الاشتراكات التي سددها العاملون المشار إليهم في الفقرة (آ) من هذه المادة والجهات التابعين لها قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي  .

يؤدي العاملون المشار إليهم في الفقرة (آ) من هذه المادة إلى صندوق التأمين والمعاشات عن خدمتهم الواقعة بين تاريخ تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية عليهم وتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي  الفرق بين الاشتراكات المحسومة من أجورهم وبين الاشتراكات التي تترتب عليهم بحسب أحكام المرسومين التشريعيين رقم 119 و 120 لعام 1961 وتعديلاتهما وتدفع هذه الالتزامات على أقساط شهرية يساوي عددها عدد الأشهر التي حسمت خلالها الاشتراكات المذكورة .

تؤدي الجهات المشار إليها إلى صندوق التأمين والمعاشات كامل ما يترتب عليها بموجب أحكام قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن خدمات العاملين فيها المشمولين بحكم الفقرة (آ) من هذه المادة والسابقة لتاريخ نفاذ قانون التأمينات الاجتماعية وتدفع هذه الالتزامات إلى الصندوق المذكور عند انتهاء خدمة كل من العاملين فيها أو وفاته .

هـ- يحق لكل من تشمله أحكام الفقرة (آ) من هذه المادة أن يطلب خطياً إنهاء خدمته خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي  وعلى الإدارة المختصة أن تجيبه إلى طلبه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلبه وتصفى حقوقه وفقاً للأنظمة النافذة في هذه الإدارة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي  وعلى أساس الراتب المحدد لوظيفته بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي  .

مادة 3- آ- لا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي وأي راتب أو تعويض آخر يؤدي من إحدى الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي  إلا في حدود الراتب الذي أحيل على أساسه صاحب العلاقة على التقاعد .

ب- أما العسكريون الذين يتقاضون معاشات تقاعدية وعينوا في إدارات الدولة أو مؤسساتها أو في إحدى الجهات المشار إليها في المادة الأولى برواتب أو تعويضات غير خاضعة للعائدات التقاعدية سواء بوظائف مؤقتة أم دائمة وسواء بالتعاقد أم بصكوك تعيين فإنهم يخيرون بين تثبيتهم في وظائف خاضعة لقانون الموظفين أو تركهم الخدمة .

تسوى أوضاع من يختار من هؤلاء التعيين في ملاكات الدولة أو إحدى الجهات المشار إليها في المادة الأولى على أساس المرتبة والدرجة التي تعادل مرتبة ودرجة زملائه الذين ثابروا على الخدمة في الجيش وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز راتبه الراتب المحدد للدرجة الأولى من المرتبة الأولى .

مادة 4- آ- يكون الحد الأقصى للتعويض الواحد الممنوح وفقاً للنصوص النافذة لكل من يعمل في إحدى الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي  25 % من راتبه الشهري المقطوع .

ب- يكون الحد الأقصى لمجموع التعويضات الممنوحة ( بما في ذلك تعويضات الساعات الإضافية وأجور الساعات الإضافية في التدريس وإلقاء المحاضرات ) وفقاً للنصوص النافذة لكل من يعمل في إحدى الجهات المذكورة آنفاً 40 % من راتبه الشهري المقطوع.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز التعويض الواحد أو مجموع التعويضات 200ل.س شهرياً .

ج- يسري حكم هذه المادة على التعويضات مهما اختلفت أسماؤها وأنواعها ومصادرها وطرائق دفعها التي يتقاضاها العاملون في إحدى الجهات المذكورة آنفاً لقاء الأعمال التي يقومون بها في هذه الجهات أو في مجالس إدارتها أو في الهيئات أو اللجان أو ما في حكمها التابعة لها أو الخاضعة لإشرافها والتي تدفع من خزينتها أو من قبل الأفراد والجهات المستفيدة .

د- لا يجوز أن يتقاضى أي من العاملين في الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي  أي تعويض عن عمل إضافي إلا إذا قام به فعلاً .

مادة 5- آ- تبقى حصص الأرباح وتعويضات المسؤولية وعائدات الجباية خاضعة للأحكام القانونية الخاصة بها وتستثنى من الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة (آ) من المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي  وتخضع للحد الأقصى المشار إليه في الفقرة (ب) من المادة المذكورة .

يقصد بتعويضات المسؤولية التعويضات التي تمنح عن إدارة النقود والمواد والطوابع والأوراق ذات القيمة أو ما في حكمها أو لمحاسبي الإدارات والمؤسسات ومدققي الخزينة ومراقبي الدخل .

ب- تبقى التعويضات الواردة فيما بعد خاضعة للأحكام القانونية الخاصة بها وتستثنى من أحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي  .

1- حصص المصادرات وتعويض التأليف والاختراع وبدل الاغتراب وتعويض السكن وإبدال السكن والملابس والتدفئة والمياه وتعويض الراحلة وتجهيزها وأجور العمليات والتعويض العائلي والإضافة على بدل الاغتراب لقاء الأعباء العائلية وتعويض الأضرار المادية والشخصية وتعويض الوصيف وجعالة الطعام والعلاوة المسلكية وتعويض مباشرة الأعمال الحربية أو الاشتراك بها وتعويض الإقامة وتعويض المناطق النائية وتعويض الإقامة وتعويض القيادة وتعويض العبء العسكري .

2- تعويض الاختصاص ويكون حده الأقصى 45 % من الراتب الشهري المقطوع . يصدر مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بتحديد الفئات التي تستفيد من هذا التعويض ونسبة استفاد كل منها .

3- تعويض الانتقال ضمن الأراضي السورية ويحدد التعويض اليومي بـ 80 % من القسط اليومي للراتب الشهري المقطوع .

4- تعويض التمثيل ويحدد كما يلي :

40 %

من الراتب الشهري المقطوع لكل من تشمله الفقرة (آ) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي  باستثناء النواب .

200

ليرة سورية شهرياً لمن وردت أسماء وظائفهم في الفئة الأولى من الفقرة (ب) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي  .

150

ليرة سورية شهرياً لمن وردت أسماء وظائفهم في الفئة الثانية من الفقرة (ب) من المادة الأولى المذكورة إذا كانت القوانين والأنظمة النافذة تسمح بمنحه تعويضات تمثيل .

100

ليرة سورية شهرياً لمن وردت أسماء وظائفهم في الفئة الثالثة من الفقرة (ب) من المادة الأولى المذكورة إذا كانت القوانين والأنظمة النافذة تسمح بمنحهم تعويضات تمثيل .

 

ج- لا يجوز أن يتقاضى من لم ترد أسماء وظائفهم في الفقرتين آ و ب من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي  تعويض تمثيل يتجاوز (75) ليرة سورية شهرياً إذا كانت القوانين والأنظمة النافذة تسمح بمنحهم هذا التعويض .

د- اعتباراً من تاريخ هذا المرسوم التشريعي  لا يجوز أن يمنح تعويض تمثيل جديد إلا بنص تشريعي يحدد نوع الوظيفة ومقدار التعويض المخصص لها كما لا يجوز أن يتقاضى الشخص الواحد أكثر من تعويض تمثيل واحد .

مادة 6- تطبق أحكام المرسوم التشريعي  رقم 146 تاريخ 28-2-1952 وتعديلاته في جميع الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي  .

مادة 7- آ- يلغى تعويض السيارة المخصص بالمرسوم التشريعي  رقم 70 تاريخ 9-3-1950 وتعديلاته أو بأي نص آخر .

ب- يخصص للسيارات المحددة في المرسوم التشريعي  المذكور في الفقرة السابقة كمية البنزين اللازمة لها من الدولة .

مادة 8- آ- تحدد تعويضات رؤساء وأعضاء المجالس كل أساس الجلسات التي يحضرونها .

ب- يكون الحد الأقصى لتعويض كل من رئيس وأعضاء المجلس عن الجلسة الواحدة (25) ليرة سورية والحد الأقصى للتعويض الشهري لكل منهم (150) ليرة سورية على أن يكون في حدود النسبة المذكورة في الفقرة (آ) من المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي  .

ج- يحدد تعويض الجلسة الواحدة في كل من المجالس بقرار من الوزير المختص .

د- يقصد بتعبير المجلس كل ما اصطلح عليه باسم مجلس إدارة أو مجلس أعلى أو لجنة دائمة أو موقتة .

هـ- لا يجوز أن تخصص لرئيس وأعضاء المجالس أية حصة من الأرباح .

مادة 9- كل من يخالف المواد 4 ، 5 ، 6، 8 السابقة يعاقب بغرامة تعادل ضعف المبلغ الذي يزيد على الحد الأقصى في هذه المواد فضلاً عن ملاحقته أمام القضاء بجرم تقديم بيان كاذب .

مادة 10- مع مراعاة حكم الفقرة هـ من المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي  تعتبر عقود الاستخدام المحددة الأجل المعقودة مع العاملين في إحدى الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي  عقوداً غير محدودة الأجل ولا يستحق من تنهى خدمته من هؤلاء تطبيقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي  سوى تعويض التسريح عن مدة خدمته الفعلية السابقة لتاريخ إنهاء الخدمة .

مادة 11- تعتبر جميع الصكوك الإدارية والعقود الصادرة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي  معدلة حكماً بما يتفق مع الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي  وتحسب جميع الالتزامات المالية المترتبة على هذه الصكوك والعقود على أساس الرواتب المحددة في المادة الأولى .

مادة 12- يجوز لأسباب استثنائية يعود تقديرها لمجلس الوزراء التعاقد مع الخبراء الأجانب وأصحاب الاختصاصات أو الخبرات الفنية النادرة من السوريين والأجانب وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء دون التقيد بالحدود القصوى المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي  .

مادة 13- للمجلس الوطني لقيادة الثورة أن ينظر في أوضاع الموظفين الموضوعين خارج الملاك تحت تصرف إحدى المؤسسات العامة أو المؤممة أو البلديات أو المؤسسات البلدية أما بتثبيتهم بالرواتب المحددة لوظائفهم بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي  أو بإبقائهم بمراتبهم ودرجاتهم الحالية في الجهات المذكورة أو في ملاكاتهم الأصلية . يطبق حكم هذه المادة على الموظفين في إحدى الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي  الذين لم تحدد مراتبهم ودرجاتهم حتى تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي  .

مادة 14- تشكل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية الأمين العام لكل من وزارات شؤون المجلس الوطني والوحدة والمالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والعمل لدراسة الطلبات التي يقدمها من انخفضت رواتبهم نتيجة تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي  إذا كانت هذه الطلبات تتعلق بأوضاعهم المتخذة أساساً للتعادل بموجب أحكام الفقرة جـ من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي  وكانت تتضمن إدعاء بالغين قياساً على أوضاع العاملين المماثلين لهم من حيث الخدمة والراتب في تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي  .

تقبل الطلبات خلال فترة ثلاثين يوماً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تقاضي أول راتب نتيجة تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي  .

وينضم عند الاقتضاء إلى هذه اللجنة مدير أو رئيس المؤسسة التي ينتمي إليها الموظف المعترض وتكون قرارات اللجنة قطعية وغير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة ويصدر قرار عن وزير المالية بتثبيت وضع الموظف الذي قبل اعتراضه وفقاً لقرار اللجنة المذكورة .

مادة 15- يصدر وزير المالية القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي كما يتولى صلاحية إبداء الرأي في تفسير نصوصه .

مادة 16- تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي  سواء وردت في قوانين عامة أو خاصة ولا سيما المرسوم التشريعي  126 تاريخ 19-2-1952 والمادة 22 من القانون 38 تاريخ 6-3-1955 والمادة 11 من المرسوم التشريعي  147 تاريخ 2-12-1961 .

مادة 17-  ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية  ويعمل به اعتباراً من 1-11-1963 .

دمشق في 4-5-1383 و 21- 9 - 1963 م .

 

 

أمين الحافظ

رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة

 
 
 
 
mz











عدد المشاهدات: 24400

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى