تجديد مفعول الاعفاء الوارد في المرسوم التشريعي رقم 54 تاريخ 30- 7- 1934 المتضمن تخويل اهالي تدمر القديمة حق امتلاك اراضي في تدمر الحديثة لنقل سكنهم مرسوم تشريعي رقم /197/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تجديد مفعول الاعفاء الوارد في المرسوم التشريعي رقم 54 تاريخ 30- 7- 1934 المتضمن تخويل اهالي تدمر القديمة حق امتلاك اراضي في تدمر الحديثة لنقل سكنهم مرسوم تشريعي رقم /197/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|