تحديد الرسم عن تسجيل معاملات التصرف بلا سند والتسجيل بحق القرار بنسبة 11.5 بالالف في المناطق التي لم يجري فيها اعمال تحديد والتحرير مرسوم تشريعي رقم /196/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تحديد الرسم عن تسجيل معاملات التصرف بلا سند والتسجيل بحق القرار بنسبة 11.5 بالالف في المناطق التي لم يجري فيها اعمال تحديد والتحرير مرسوم تشريعي رقم /196/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|