اضافة عبارة الى نهاية المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم 125 تاريخ 11- 9- 1962 المتضمن منح اعفاء الهيئة التدريسية في كليات الهعندسة والطب والزراعة الذين يوفدون بمهام علمية تعويض غلاء المعيشة مرسوم تشريعي رقم /214/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|