السماح لمؤسسة الاصلاح الزراعي بان تستعمل مبلغا من اصل القرض الممنوح لها من مصرف سورية المركزي من اصل تخطيط وتنفيذ اقنية فس سهل طار العلا والعشارنة مرسوم تشريعي رقم /212/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لمؤسسة الاصلاح الزراعي بان تستعمل مبلغا من اصل القرض الممنوح لها من مصرف سورية المركزي من اصل تخطيط وتنفيذ اقنية فس سهل طار العلا والعشارنة مرسوم تشريعي رقم /212/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|