مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

اضافة فقرة الى مادة من المرسوم التشريعي رقم 91 تاريخ 30- 6- 1963 المتضمن عدم جواز تمديد خدمة الموظفين في جميع مصالح الدولة عند بلوغهم السن القانونية الا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /247/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1963-10-31
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 20790

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى