اضافة فقرة الى مادة من المرسوم التشريعي رقم 91 تاريخ 30- 6- 1963 المتضمن عدم جواز تمديد خدمة الموظفين في جميع مصالح الدولة عند بلوغهم السن القانونية الا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء مرسوم تشريعي رقم /247/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|