يجوز للوزير المختص استثناء بعض العقود من رقابة ديوان المحاسبات المسبقة و استفتاء مجلس الدولة مرسوم تشريعي رقم /292/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
يجوز للوزير المختص استثناء بعض العقود من رقابة ديوان المحاسبات المسبقة و استفتاء مجلس الدولة مرسوم تشريعي رقم /292/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|