استثناء التذاكر و الاوراق و البيانات الصادرة عن مؤسسة الخط الحديدي الحجازي و خط دمشق سرغايا من احكام فقرات من المادة العاشر من المرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 26-12-933 المتضمن قانون الطوابع مرسوم تشريعي رقم /276/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|