صرف رصيد المبلغ المدفوع من قبل شركة نفط العراق لاصلاح طريق تدمر حمص مرسوم تشريعي رقم /307/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
صرف رصيد المبلغ المدفوع من قبل شركة نفط العراق لاصلاح طريق تدمر حمص مرسوم تشريعي رقم /307/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|