اضافة فقرة الى نهاية المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 150 تاريخ 12-9-963 المتضمن تفويض وزير الاشغال بالتوقيع نيابة عن مؤسسات الكهرباء المؤممة على العقد بينه و بين المؤسسة الافرنسية مرسوم تشريعي رقم /17/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|