اضافة مبلغ الى اعتمادات ( نفقات استملاك مختلفة وثمن اراضي مستملكة ) من الميزانية العادية 1962-1963 مرسوم تشريعي رقم /29/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اضافة مبلغ الى اعتمادات ( نفقات استملاك مختلفة وثمن اراضي مستملكة ) من الميزانية العادية 1962-1963 مرسوم تشريعي رقم /29/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|