تحديد المهلة القصوى الممنوحة للشركات التي تتعاطى اعمال الوكالات الاجنبية لتوفيق اوضاعها مع احكام القانون رقم 6 تاريخ 9- 1- 1959 لغلية 9- 2- 1966 المتضمن تعديل بعض احكام قانون الشركات والمحلات التجارية المؤسسة خارج الاراضي السورية المصدق بالمرسوم التشريعي مرسوم تشريعي رقم /33/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|