جعل الحد الاعلى لايام الاعياد التي يعطل بها العمال باجر احد عشر بدلا من عشرة ايام مرسوم تشريعي رقم /40/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
جعل الحد الاعلى لايام الاعياد التي يعطل بها العمال باجر احد عشر بدلا من عشرة ايام مرسوم تشريعي رقم /40/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|