تخويل وزير الاعلام ممارسة جميع اختصاصات صلاحيات مجلس ادارة المؤسسة العربية للاعلان مرسوم تشريعي رقم /46/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تخويل وزير الاعلام ممارسة جميع اختصاصات صلاحيات مجلس ادارة المؤسسة العربية للاعلان مرسوم تشريعي رقم /46/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|