الغاء نص المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 35 تاريخ 30- 4- 1963 المتضمن جواز نقل الضابط الى وظيفة مدنية بدون الاستعاضة عنها بنص جديد مرسوم تشريعي رقم /82/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
الغاء نص المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 35 تاريخ 30- 4- 1963 المتضمن جواز نقل الضابط الى وظيفة مدنية بدون الاستعاضة عنها بنص جديد مرسوم تشريعي رقم /82/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|