اعفاء الابنية التي ستنشأ في مديينة حماه على المقاسم الناجمة عن توزيع العقارات التي ستستملك في المنطقة الرابعة والمقارنة من رسوم البناء مرسوم تشريعي رقم /60/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اعفاء الابنية التي ستنشأ في مديينة حماه على المقاسم الناجمة عن توزيع العقارات التي ستستملك في المنطقة الرابعة والمقارنة من رسوم البناء مرسوم تشريعي رقم /60/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|