شطب عبارة من المرسوم التشريعي رقم ( 223 ) تاريخ 26- 10- 1963 والاستعاضة عنها بعبارة جديدة المتضمن تخصيص تعويض بعض سائقي السيارات الرسمية مرسوم تشريعي رقم /3/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
شطب عبارة من المرسوم التشريعي رقم ( 223 ) تاريخ 26- 10- 1963 والاستعاضة عنها بعبارة جديدة المتضمن تخصيص تعويض بعض سائقي السيارات الرسمية مرسوم تشريعي رقم /3/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|