عدم الجواز لعضو المجلس الوطني للثورة الجمع بين التعويض المقرر له وبين أي تعويض او راتب اخر وللمتقاعدين من الاعضاء الجمع بين رواتبهم والتعويض ضمن حدود المرسوم التشريعي رقم 167 تاريخ 21- 9- 1963 وتعديلاته وسريان الاحكام المتعلقة بندب الموظفين في الدولة على مرسوم تشريعي رقم /6/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|