مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

الغاء نص المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 24- 6- 1964 والاستعاضة عنها بنص جديد المتضمن عدم الجواز الجمع بين تعويض عضو المجلس الوطني للثورة وبين أي تعويض او راتب اخر


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /11/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1964-07-11
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 21232

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى