مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 50 لعام 1964 ملاك وزارة الخارجية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /50/ للعام 1964
التاريخ-ميلادي: 1964-08-25      التاريخ-هجري: 1384-04-17
نشر بتاريخ: 1964-08-25
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 50 لعام 1964
ملاك وزارة الخارجية

 

مجلس الرئاسة

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت

 

يرسم ما يلي :

 

مادة 1 – يصدر ملاك وزارة خارجية الجمهورية العربية السورية  المرفق .

مادة 2 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

 

 

دمشق في: 17 / 4 / 1384 الموافق في : 25 / 8 / 1964 م .

 

 

                                                                         صدر عن مجلس الرئاسة      

                                                                      رئيس مجلس الرئاسة  

                                                                            أمين الحافظ

 

ملاك

وزارة خارجية الجمهورية العربية السورية

 

الباب الأول

مهمة الوزارة

وتحديد وتوزيع اختصاصاتها

 

الفصل الأول

في صلاحيات واختصاصات الوزارة

 

المادة 1 – أ – مهمة وزارة الخارجية تنسيق وتنفيذ المبادئ العامة للدولة وتوجيهاتها في شؤون السياسة الخارجية .

ب – تتولى جميع الشؤون والصلاحيات الخاصة بالعلاقات الدولية ومعالجة القضايا العائدة للسوريين والمصالح السورية في البلاد الأجنبية حسبما تحددها المعاهدات والعرف الدولي والقوانين والأنظمة السورية .

ج – ويدخل في عداد صلاحياتها :

1.       تنظيم تبادل التمثيل السياسي والقنصلي مع الدول الأجنبية .

2.       تمثيل سورية في المنظمات والمؤتمرات السياسية الدولية وإبداء الرأي في تمثيلها في المؤتمرات والمنظمات الدولية غير السياسية والمشاركة فيها كلما دعت الحاجة .

3.       دراسة مختلف الأمور السياسية من الوجهة الخارجية وجميع المعلومات اللازمة لهذا الشأن من سائر وزارت وإدارات ومصالح الدولة وتوزيع ما يرد عنها من البعثات الخارجية على تلك الوزارات والإدارات والمصالح بعد إبداء الرأي فيها .

4.       توجيه التعليمات السياسية لممثلي سورية ومندوبيها في البلاد الأجنبية .

5.       الاشتراك في المباحثات والمفاوضات لعقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الطابع السياسي وإعداد كافة الإجراءات المؤدية إلى إبرامها وتنفيذها ومراقبة تطبيقها .

6.       إبداء الرأي في قبول القناصل الفخريين للدول الأجنبية الذين يحملون الجنسية السورية .

7.       الاشتراك في معالجة قضايا الحدود .

8.       الإشراف على علاقات سورية الاقتصادية والمالية والثقافية والاجتماعية بالأقطار الأجنبية ودراسة المعاهدات والاتفاقيات ومختلف القضايا المختصة بالاشتراك مع الوزارات والإدارات صاحبة العلاقة .

9.       العناية بشؤون الهجرة من سورية وإليها والعمل على توثيق الروابط بين الجاليات السورية في الخارج والوطن .

10. تعهد السوريين في علاقاتهم بالدول الأجنبية ورعايتهم وإعادتهم إلى بلادهم ومنح جوازات السفر السورية في الخارج وتمديدها .

11. تنظيم ومنح جوازات السفر السياسية والخاصة ولمهمة للسوريين وإجراء معاملات جوازات السفر السياسية والخاصة للأجانب في سورية .

12. تولي الشؤون العائدة للمزايا والحصانات والإعفاءات الدبلوماسية والمراسم الداخلية والخارجية .

13. اقتراح منح الأوسمة للأجانب والسوريين المغتربين وإبداء الرأي في السماح للسوريين بحمل الأوسمة والألقاب الأجنبية .

14. تعريف سورية في الخارج ونشر ما يفيد السوريين في الداخل من الشؤون الخارجية .

15. رعاية أحوال السوريين الشخصية في الخارج وملاحظة شؤون الأجانب في سورية ودراسة ما ينشأ عن ذلك من معاملات إدارية .

16. دراسة  قضايا الجنسية بصورة عامة بالاتفاق مع الإدارات المختصة .

17. التوسط بالأمور القضائية في العلاقات الدولية كتنفيذ الاستنابات والمذكرات القضائية وقضايا استرداد المجرمين وغيرها .

18. التأشير باسم رئيس الدولة على الوثائق لاعتماتد توقيعها في المعاملات الخارجية والداخلية حسب أحكام تفصيلية تنظم بمرسوم .

د – تتولى وزارة الخارجية بصورة عامة ممارسة جميع الاختصاصات التي تعود إلى علاقات سورية بالدول الأجنبية .

في صلاحيات الوزير والأمين العام والمفتش العام والأمناء المساعدين :

المادة 2 –  وزير الخارجية هو المسؤول عن التوجيه السياسي للوزارة وهو المرجع الأعلى فيها ويشرف على أعمالها . وله وحده أن يصدر التعليمات ذات الصفة التنظيمية أو التوجيهية .

المادة 3 – أ – يتولى الأمين العام الإشراف على جميع أعمال الوزارة ويرأس جميع الإدارات فيها ويراقب مباشرة سير أعمالها ويوقع على جميع المعاملات باستثناء ما نصت القوانين والأنظمة على توقيعها من الوزير بالذات وباستثناء ما له صفة التنظيم الأساسي أو التوجيه السياسي العام .

ب – يساعد الأمين العام في أعماله أمينان عامان مساعدان برتبة سفير أو وزير مفوض يتولى أحدهما الإشراف على الشؤون السياسية ويتولى الثاني الإشراف على الشؤون الإدارية والقنصلية .

ج – ينوب عن الأمين العام عند غيابه أو شغور وظيفته أحد الأمينين العامين المساعدين بتكليف من وزير الخارجية ويقوم بجميع مهام وصلاحيات الأمين العام . وللوزير أن يفوض الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والقنصلية بالتوقيع على أوامر الصرف ومذكرات التصفية .

د – يتولى الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الإشراف المباشر على جميع الإدارات والأقسام والمكاتب التابعة له ويراقب أعمالها وينسق العمل بينها وبين البعثات الخارجية وذلك ضمن حدود السياسة الخارجية المرسومة .

هـ - يتولى الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والقنصلية الإشراف المباشر على أعمال الوزارة الإدارية والقنصلية وتنسيق العمل بين الإدارات والأقسام والمكاتب التابعة له من جهة وبين البعثات الخارجية من جهة أخرى .

و – عند غياب أحد الأمينين العامين المساعدين يفوض الوزير أحد مديري الإدارات للقيام بعمله .

ز – يشرف المفتش العام للبعثات الخارجية على حسن تطبيق أحكام القوانين والأنظمة والمراسيم والقرارات وكيفية تنفيذها في البعثات الخارجية . ولوزير الخارجية بتفويض خطي منه أن يكلف المفتش العام للبعثات القيام بالتفتيش في الإدارة المركزية في الأمور والقضايا التي تحدد في كتاب التفويض .

يوضع نظام خاص للتفتيش يصدر بمرسوم .

 

الباب الثاني

في ملاك وزارة الخارجية

 

المادة 4 – يتألف ملاك وزارة الخارجية من الإدارة المركزية والبعثات الخارجية .

 

الفصل الأول – في الإدارة المركزية

 

المادة 5 – تتألف الإدارة المركزية من :

أ – الأمانة العامة وترتبط بها :

1.    إدارة الدراسات والتخطيط .

2.    الإدارة القانونية .

3.    الإدارة الثقافية والاجتماعية .

4.    إدارة المعاهدات والهيئات الدولية والمؤتمرات .

5.    إدارة الصحافة .

6.    الإدارة الاقتصادية .

7.    إدارة المراسم .

8.    إدارة المكاتب الخاصة .

ب – المفتشية العامة للبعثات السياسية والقنصلية .

ج – الأمانة العامة المساعدة للشؤون السياسية وترتبط بها :

1.    إدارة البلاد العربية .

2.    إدارة فلسطين .

3.    إدارة آسيا .

4.    إدارة إفريقيا .

5.    إدارة أمريكا .

6.    إدارة أوربا .

7.    إدارة الدول الاشتراكية .

8.    إدارة المغتربين .

د – الأمانة العامة المساعدة للشؤون القنصلية والإدارية وترتبط بها :

1.    إدارة الشؤون القنصلية .

2.    إدارة الشؤون الإدارية والمالية .

3.    مكتب العلاقات العامة .

المادة 6 – أ – تتوزع الإدارات  إلى أقسام ومكاتب تحدد مهامها واختصاصاتها ومدى ارتباط بعضها مع بعض بقرار وزاري .

ب – يجوز تعديل توزيع الإدارات زيادة أو نقصاً أو دمجاً كلما دعت الحاجة إلى ذلك بقرار وزاري وبناء على اقتراح المجلس الاستشاري .

المادة 7 – تكون مرتبة كل من وظيفة الأمين العام والمفتش العام من المرتبة الممتازة .

ووظيفة الأمينين العامين المساعدين من المرتبة الممتازة أو الأولى .

ووظيفة مديري الإدارات من المراتب الممتازة والأولى والثانية .

المادة 8 – يتم إسناد وظائف الأمين العام والمفتش العام والأمناء العامين المساعدين في الإدارة المركزية بمرسوم أو بمرسوم التعيين أو النقل .

ويتم إسناد بقيمة وظائف الإدارة المركزية بمختلف درجاتها أو مراتبها بين الإدارات بقرار وزاري بالنسبة للدبلوماسيين وبقرار يصدر عن الأمين العام بالنسبة للإداريين .

المادة 9 – أ – يؤلف في الإدارة المركزية مجلس استشاري برئاسة وزير الخارجية وعضوية كل من :

- الأمين العام .

- المفتش العام للبعثات .

- الأمينين العامين المساعدين .

ومن يختارهم الوزير من مدراء الإدارات .

ب – ويجوز أن يستأنس المجلس الاستشاري برأي بعض المشاورين من موظفي الوزارة أو من غيرهم من موظفي الدولة أو الخبراء وفي هذه الحالة يعين هؤلاء بقرار من وزير الخارجية .

ج – يرأس الأمين العام هذا المجلس في غياب الوزير أو بتكليف منه .

د – تصدر التعليمات المتعلقة باجتماعات المجلس الاستشاري بأمر إداري من وزير الخارجية .

هـ - يبدي المجلس الاستشاري الرأي معللا في الأمور التالية :

1.    المشاريع التشريعية أو التنظيمية التي تعدها الوزارة .

2.    موازنة الوزارة .

3.    إحداث البعثات الدبلوماسية والقنصلية .

4.    مشاريع المراسيم والقرارات والقواعد الخاصة بانتقاء الموظفين وتنقلاتهم وإنهاء خدماتهم وإحالتهم إلى التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وذلك من الناحيتين الموضوعية والتقديرية بما يتلاءم مع المصلحة العامة وحقوق الموظفين .

5.    منح الألقاب الدبلوماسية .

6.    الأمور التي يحيلها إليه الوزير .

المادة 10 – يقوم المفتش العام والأمناء العامون المساعدون ومدير الإدارات بتوقيع المعاملات العادية الصادرة عن إداراتهم بتخويل خطي من الوزير .

المادة 11 – يحدد نظام المراسم بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الخارجية .

 

الفصل الثاني – في البعثات الخارجية

 

المادة 12 – يقرر إنشاء العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وتعديل أوضاعها وإحداث البعثات الدبلوماسية والقنصلية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية .

المادة 13 – تعتمد الجمهورية العربية السورية ، حسب العرف الدولي ، ممثلين دبلوماسيين وقنصليين لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية ويعاون هؤلاء الممثلين موظفون من وزارة الخارجية وملحقون اختصاصيون من ملاكات الدولة بالشروط الواردة في هذا المرسوم التشريعي .

المادة 14 – أ – تعتبر الوظائف الدبلوماسية والقنصلية في الإدارة المركزية والبعثات الخارجية وحدة مسلكية واحدة .

ب – مراتب ودرجات الوظائف الدبلوماسية والقنصلية تحدد وفقاً للجدول الملحق بهذا المرسوم التشريعي .

المادة 15 – يقوم موظفو البعثات بوظائفهم وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في سورية وللتعليمات الموجهة إليهم من وزارة الخارجية وللعرف الدولي .

المادة 16 – أ – دائرة اختصاص الممثلين الدبلوماسيين هي أرض الدولة المعتمدين لديها وجميع الأراضي التابعة لها .

ب – يجوز اعتماد ممثل دبلوماسي لدى أكثر من دولة .

المادة 17 – تتناول وظائف رئيس البعثة الدبلوماسية ، وفقاً للعرف الدولي والأنظمة المرعية والتوجيهات والتعليمات الصادرة إليه من وزارة الخارجية الأمور التالية :

أ – تمثيل سورية لدى الدولة أو المنظمة الدولية المعتمد لديها .

ب – رعاية المصالح السورية ومصالح المواطنين السوريين .

ج – السهر على حسن تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة .

د – دراسة أحوال البلد المعتمد لديها .

هـ - الإشراف ضمن دائرة اختصاصه على القنصليات التابعة له .

المادة 18 – حين غياب رئيس البعثة أو انقطاعه عن عمله لسبب ما ، يقوم بتسيير أعمال البعثة الموظف الدبلوماسي الذي يليه في البعثة بصفة قائم بالأعمال بالنيابة .

المادة 19 – تحدد دائرة اختصاص القنصلية في المرسوم الصادر بإنشائها .

المادة 20 – يعتبر رئيس البعثة الدبلوماسية أو من يقوم مقامه ، مكلفاً حكماً بالوظائف القنصلية في بعثته إن لم تنشأ بعثة قنصلية منفصلة .

ولو أن يفوض صلاحياته القنصلية إلى أحد الموظفين الدبلوماسيين الموجودين في البعثة التي يرأسها .

المادة 21 – يتبع القناصل الممثل الدبلوماسي في الدولة المقيمين فيها . ويتبعون وزارة الخارجية مباشرة في الأحوال التالية :

1.    إذا وجد في دولة ليس لسورية تمثيل دبلوماسي فيها .

2.    في كل ما يتعلق بممارسة الأعمال القنصلية العادية المحددة بالقوانين والأنظمة .

المادة 22 – تحدد أنظمة البعثات الدبلوماسية والقنصلية واختصاصتها وصلاحياتها بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير الخارجية .

المادة 23 – أ – يمكن إحداث قنصليات فخرية للجمهورية العربية السورية في الخارج وتعيين قناصل فخريين لها .

ب – يوضع نظام للقنصليات الفخرية بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الخارجية .

ج – ترتبط القنصليات الفخرية بالبعثة المسلكية في البلد الموجودة فيه .

د – في حال عدم وجود بعثة مسلكية ترتبط بأقرب بعثة دبلوماسية أو قنصلية سورية في البلاد المجاورة لها .

هـ - يحدد هذا الارتباط بقرار وزاري .

و – ويجوز للوزارة تبقي القنصليات الفخرية مرتبطة بها مباشرة .

 

الفصل الثالث – في الملحقين الاختصاصيين

 

المادة 24 – يجوز وضع الموظفين الاختصاصيين التابعين لمختلف الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة تحت تصرف وزارة الخارجية بصورة موقتة لمدة أقصاها ثلاث سنوات وذلك بالاتفاق مع إداراتهم الأصلية حيث يبقون محتفظين بوضعهم المسلكي ويعتبرون ملحقين في الإدارة المركزية أو في البعثات الخارجية ويتقاضون رواتبهم وكافة ما ينتج عنها من حقوق من إداراتهم الأصلية وتسري عليهم أحكام هذا المرسوم التشريعي .

يشترط في الملحقين الاختصاصين أن يكونوا مؤصلين في ملاكهم الأصلي مدة لا تقل عن خمس سنوات ما عدا الملحقين الصحفيين وأن يتقنوا أحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية أو لغة البلد الموفدين إليها أن لم تكن لغتها أحداهما تنحصر مهام هؤلاء الملحقين بالشؤون العائدة لاختصاصهم وفي أعمال تماثل الأعمال التي يمارسونها في ملاكهم الأصلي ويتحتم عليهم إطلاع رئيس البعثة على جميع الشؤون التي يعالجونها وأن يودعوه صورة عن تقاريرهم الهامة التي يرسلونها لوزاراتهم وله أن يبدي الرأي فيها وتحدد تلك التقارير بتعليمات وزارية تصدر بالاتفاق مع الوزارات المختصة .

يشترط في الملحق التجاري أن يكون حائزاً على إجازة جامعية في الحقوق أو التجارة أو الاقتصاد على أن لا تقل مدة الدراسة للحصول على هذه الإجازات ثلاث سنوات وعلى أن يكون من حاملي الشهادة الثانوية .

ويشترط في المحلق الصحافي أن يكون حائزاً على إجازة اختصاصية في الصحافة أو مارس مهنة الصحافة مدة لا تقل عن خمس سنوات وأن يكون في الحالتين حاملاً الشهادة الثانوية .

ويشترط في الملحق الثقافي أن يكون حائزاً على إجازة جامعية تعليمية لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات وأن يكون حاملاً الشهادة الثانوية .

 

الفصل الرابع – في الشؤون المالية

 

المادة 25 – تضع وزارة المالية تحت تصرف وزارة الخارجية محاسباً أو أكثر للقيام بأعمال المحاسبة وفقاً للأحكام الواردة في ملاكي وزارتي الخارجية والمالية وأنظمتها يساعده عدد من موظفي وزارة الخارجية الدبلوماسيين والإداريين ومن موظفي وزارة المالية .

المادة 26 – أ – بعد نشر موازنة الجمهورية العربية السورية توزع كافة الاعتمادات المخصصة لوزارة الخارجية بين الإدارة المركزية والبعثات الخارجية بأمر إداري صادر عن وزير الخارجية . وكل تعديل يطرأ على هذا التوزيع يتم بالشكل المذكور .

ب – تعقد نفقات البعثة من قبل رئيسها . وفي حدود الاعتمادات المخصصة لبعثتة .

ج – يعين وزير الخارجية بقرار منه ، وبناء على اقتراح رئيس البعثة محاسباً لها من بين موظفيها الدبلوماسيين أو القنصليين أو الإداريين .

المادة 27 – 1 – لرئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أن يستخدم محلياً – كتبة ومستخدمين وسائقين وآذنين وعمالاً بأجور شهرية أو أسبوعية لمدة لا تتجاوز السنة الجارية قابلة للتجديد ضمن الاعتمادات المخصصة للبعثة ، وتحدد هذه الاعتمادات بأمر إداري صادر عن وزير الخارجية.

2 – تحدد شروط الاستخدام وأصوله وفقاً لتعليمات تصدرها وزارة الخارجية .

3 – تطبق البعثات القوانين والأنظمة السورية الخاصة بشؤون العمل والتأمينات الاجتماعية على المستخدمين المحليين العاملين لديها مهما كان نوع عملهم وأن تعذر ذلك أو رأي رئيس البعثة أن المصلحة تقضي بتطبيق القوانين والأنظمة المحلية لجأ إلى تطبيقها شريطة المعاملة بالمثل ولا يخضع المستخدمون المحليون في البعثات الخارجية لضريبة الدخل على الرواتب والأجور .

المادة 28 – 1 – يحدد بمرسوم بناء على اقتراحي وزيري الخارجية والمالية .

أ – نظام المحاسبة .

ب – وظائف ومسؤوليات موظفي البعثات من الناحية المالية .

ج – الرسوم القنصلية وطريق استيفائها .

2 – يحق لوزير الخارجية بقرار  منه تحديد الجهات التي يشملها الإعفاء من الرسوم القنصلية أو من بعضها ، وذلك تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل أو لمقتضيات المصلحة .

3 – يجوز لوزير الخارجية بقرار منه تفويض البعثات الخارجية بمنح سمات مجاملة لرعايا الدول الأجنبية أفراداً وجماعات على سبيل الدعاية لخدمة القضايا القومية العربية أو لتنشيط السياحة .

4 – يحق لوزير الخارجية بقرار صادر عنه تنظيم كيفية استعمال الواردات القنصلية في البعثات بعد الاتفاق مع وزارة المالية .

 

الباب الثالث

الموظفون في انتقالهم وتحديد عددهم وألقابهم ونقلهم وترفيعهم وتأديتهم

الفصل الأول – في تحديد عدد الموظفين

 

المادة 29 – يحدد عدد موظفي وزارة الخارجية الاختصاصين في الإدارة المركزية والبعثات الخارجية وفق الجدول الأول الملحق بهذا المرسوم التشريعي .

ويطلق عليهم اسم " السلك الدبلوماسي والقنصلي " .

يحدد عدد الموظفين غير الاختصاصيين في الإدارة المركزية وفق الجدول الثاني الملحق بهذا المرسوم التشريعي ويطلق عليهم اسم " السلك الإداري " .

المادة 30 – يحدد ملاك البعثات ويعدل بقرار يصدر عن وزير الخارجية وبناء على اقتراح المجلس الاستشاري وفق مقتضيات المصلحة وأهمية المركز .

 

 

الفصل الثاني – أشغال الوظائف

 

المادة 31 – لا يجوز إشغال وظائف وزارة الخارجية الدبلوماسية والقنصلية والإدارية إلا بالمسابقة عدا الحالات المنصوص عنها في قانون الموظفين الأساسي وهذا المرسوم التشريعي .

المادة 32 – تطرح في المسابقة الوظائف التالية :

أ – الوظائف الدبلوماسية والقنصلية :

1.    وظائف الدرجة الثالثة من المرتبة الرابعة .

2.    وظائف الدرجة الثانية من المرتبة الخامسة .

ب – الوظائف الإدارية :

1.    وظائف الدرجة الثالثة من المرتبة التاسعة .

2.    وظائف الدرجة الثالثة من المرتبة العاشرة .

ج – استثناء من أحكام الفقرة " ب " السابقة يجوز لوزير الخارجية لأسباب يعود تقديرها إليه وبناء على اقتراح الأمين العام تعيين نصف وظائف كل من المرتبتين التاسعة والعاشرة بالانتقاء دون التقيد بشرط المسابقة .

المادة 33 – أ – لا يقبل في المسابقة لوظائف الدرجة الثالثة من المرتبة الرابعة غير حاملي شهادة دكتوراه الدولة أو ما يعادلها في الحقوق أو العلوم السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصاد السياسي أو الآداب أو التربية مسبوقة بإجازة في إحدى هذه المواد أو بشهادة جامعية عليا فيها على ألا تقل مدة الحصول على هذه الإجازة أو الشهادة الجامعة العالية عن ثلاث سنوات دراسية جامعية بعد الحصول على شهادة الدارسة الثانوية أو ما يعادلها .

ب – لا يقبل في المسابقة لوظائف الدرجة الثانية من المرتبة الخامسة غير حاملي الإجازة في الحقوق أو شهادة جامعية عالية في العلوم السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصاد السياسي أو الآداب أو التربية المنصوص عنها أعلاه على أن لا تقل مدة الحصول على هذه الإجازة أو الشهادة الجامعية العالية عن ثلاث سنوات من بعد توفر شهادة الدارسة الثانوية أو ما يعادلها .

ج – تؤلف لجنة خاصة من :

- الأمين العام المساعد للشؤون القنصلية والإدارية رئيساً .

- عضو منتدب من المجلس الاستشاري .

- مدير الإدارة الثقافية والاجتماعية .

- عضوين منتدبين من لجنة تعادل الشهادات في وزارة التربية والتعليم تقوم بتقدير القمة العلمية للشهادات التي يحملها المتقدمون للمسابقة ومدة انطباقها على الشهادات المنصوص عنها سابقاً .

د – تطبق هذه الشروط على من يراد تعيينه في وزارة الخارجية أو نقله إلى إحدى وظائفها .

المادة 34 – أ – تحدد شروط المسابقة للوظائف الدبلوماسية من الدرجة الثالثة والمرتبة الرابعة بقرار من ويزر الخارجية .

ب – يتضمن الامتحان المواد التالية :

1.    القانون الدولي العام والخاص وشؤون المنظمات الدولية .

2.    التاريخ السياسي الحديث .

3.    المذاهب السياسية والاقتصادية الحديثة .

4.    تاريخ العرب الحديث والتطورات السياسية .

5.    الجغرافيا السياسية والاقتصادية .

6.    الأحوال الشخصية وقانون كتاب العدل .

7.    موضوع باللغة الفرنسية أو الإنكليزية .

ج – يمنح المتقدم للمسابقة الذي يتقن اللغتين المشار إليهما في الفقرة الأخيرة من هذه المادة أو يتقن أكثر من اللغتين علامات إضافية تحدد كيفية منحها في قرار المسابقة الوزاري .

د – لوزير الخارجية أن يلغي من امتحان المسابقة إحدى المواد المذكورة في الفقرات / 2 و 3 و 6 / وله أن يجعل الامتحان فيها شفهياً .

المادة 35 – أ – تحدد شروط المسابقة في الوظائف الدبلوماسية من الدرجة الثانية للمرتبة الخامسة بقرار من وزير الخارجية .

ب – يتضمن الامتحان المواد التالية :

1.    القانون الدولي العام والخاص وشؤون المنظمات الدولية .

2.    الأحوال الشخصية وقانون كتاب العدل .

3.    تاريخ العرب الحديث والتطورات السياسية .

4.    الجغرافيا السياسية والاقتصادية .

5.    التاريخ السياسي الحديث .

6.    موضع في إحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية .

ج – يمنح المتقدم للمسابقة الذي يتقن اللغتين المشار إليهما في الفقرة الأخيرة من هذه المادة أو يتقن أكثر من اللغتين المذكورتين علامات إضافية تحدد كيفية منحها في قرار المسابقة الوزاري .

د – لوزير الخارجية أن يلغي من امتحان المسابقة إحدى المواد المذكورة في الفقرتين / 2 و 5 / أو أن يجعل الامتحان فيها شفهياً .

المادة 36 – تحدد شروط المسابقة لانتقاء الحلقتين الثانية والثالثة بقرار من وزير الخارجية .

المادة 37 – يعين موظفو وزارة الخارجية :

أ – بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية لوظائف المرتبتين الممتازة والأولى .

ب – بمرسوم بناء على اقتراح وزير الخارجية لسائر الوظائف الدبلوماسية والقنصلية والوظائف الإدارية من المرتبتين الثانية والثالثة .

ج – بقرار من وزير الخارجية بناء على اقتراح الأمين العام لما تبقى من الوظائف الإدارية .

المادة 38 – بالإضافة إلى شروط التعيين المنصوص عليها في قانون الموظفين الأساسي وفي هذا المرسوم التشريعي يجب أن يتوفر فيمن يراد تعيينه في وزارة الخارجية أو نقله لإحدى وظائفها في الحلقة الأولى الشروط التالية .

1.    أن يكون سورياً أصلاً ويجوز تعيين المتجنسين من أصل عربي بعد انقضاء عشرة أعوام على تجنسهم .

2.    أن يكون حائزاً  على إحدى الشهادات المنصوص عنها في المادة / 33 / من هذا المرسوم التشريعي أو بالمرسوم التشريعي رقم / 3 / المؤرخ في 12 / 1 / 1964 .

3.    أن يتقن اللغة العربية وإحدى اللغتين الإنكليزية أو الفرنسية ويلم بالأخرى أو بإحدى اللغات الحية المنتشرة في العالم " الروسية ، الألمانية ، الأسبانية " .

4.    أن يكون ذا شخصية ومظهر وسيرة تؤهله لتمثيل البلاد تمثيلاً لائقاً بشهادة من وزير الخارجية .

5.    أن لا يكون متزوجاً بأجنبية أصلها من غير البلاد السورية أو العربية .

6.    ويشترط بزوجة الموظف أن تكون حائزاً على الشروط التالية :

أ – أن تتقن اللغة العربية .

ب – أن تحسن إحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية أو إحدى اللغات الحية الأخرى .

ج – أن تتمتع بسيرة حسنة ومظهر لائق .

ويعود تقدير توفر الشرط / 3 و 4 و 6 /  إلى وزير الخارجية .

المادة 39 – بالإضافة إلى شروط التعيين العامة المنصوص عليها في قانون الموظفين الأساسي وفي هذا المرسوم التشريعي : يجب أن تتوفر الشروط التالية فيمن يراد تعيينه في إحدى وظائف الحلقتين الثانية والثالثة :

1.    أن يكون سورياً أصلاً .

2.    أن لا يكون متزوجاً بامرأة أصلها من غير البلاد السورية أو العربية .

3.    أن يتقن اللغة العربية ويحسن إحدى اللغات الحية المنتشرة في العالم (الفرنسية ، الإنكليزية ، الروسية ، الألمانية ، الأسبانية ) .

4.    أن يكون ذا مظهر لائق وسيرة حسنة .

ويعود تقدير توفر الشرطين الأخيرين إلى وزير الخارجية .

المادة 40 – يحق لوزير الخارجية أن يرفض بدون بيان السبب وقبل إجراء المسابقة طلب أحد راغبي التعيين في وزارة الخارجية وهذا الرفض تقديري غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة القضائية أو الإدارية .

المادة 41 – يعين الناجحون بالمسابقة متمرنين في الإدارة المركزية ولا يجوز نقلهم إلى البعثات الخارجية قبل تأصيلهم وفق أحكام قانون الموظفين الأساسي .

المادة 42 – يجوز ، استثناء من شرط الشهادة المنصوص عنها في المادة / 33 / من هذا المرسوم التشريعي ، وبمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من وزير الخارجية وقرار من مجلس الرئاسة تعيين إحدى الشخصيات ليرأس بعثة دبلوماسية في الملاك وف بلاد يتقن لغتها الرسمية أو إحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية . ولا يجوز في أي حال أن يتجاوز عدد المعينين على هذا الوجه ثلث عدد رؤساء البعثات الدبلوماسية القائمة فعلاً .

المادة 43 – يؤدي موظفو وزارة الخارجية بعد تعيينهم وقبل مباشرتهم وظائفهم القسم التالي :

" اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن ولدستور البلاد ، وأن أقوم بواجبات وظيفتي بشرف وأمانة وإخلاص وأحافظ على أسرارها وأعمل على تحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية " .

يؤدي القسم موظفو المرتبتين الممتازة والأولى أمام رئيس الدولة بحضور وزير الخارجية ويؤديها سائر الموظفين أمام وزير الخارجية الأمين العام .

على أن ينظم في ذلك ضبط أصولي يحتفظ في إضبارة الموظف .

المادة 44 – حين تدعو الحاجة للإيفاد بمهمة رسمية أو لتأليف بعثة استثنائية يجوز منح الموفدين من الموظفين أو غيرهم في مراسيم تعيينهم أو إيفادهم ألقاباً مؤقتة في السلك الدبلوماسي يتمتعون بمزاياها مدة قيامهم بالمهمة .

ويجوز انتقاء هؤلاء الموفدين دون التقيد بالفقرتين / 2 و 3 / من المادة /38 / من هذا المرسوم التشريعي .

 

الفصل الثالث – في الألقاب الدبلوماسية

 

المادة 45 – تتألف الألقاب الدبلوماسية من حلقتين وتشكل السلكين الدبلوماسي والقنصلي :

أ – تشمل الحلقة الأولى الألقاب التالية :

سفير

وزير مفوض

وزير مستشار                    قنصل عام أول

مستشار                           قنصل عام

ب – وتشمل الحلقة الثانية الألقاب التالية :

سكرتير أول                      قنصل أول

سكرتير ثان                       قنصل ثان

ملحق                             نائب قنصل

ج – لا تلازم بين الألقاب الدبلوماسية وبين المرتبة والدرجة الماليتين . فالألقاب ملك الدولة ولا تمنح إلا بالانتقاء وضمن الشرط والحدود المبينة في هذا المرسوم التشريعي أما المراتب والدرجات فمن حق الموظف حسب سلسلة الرواتب العامة للموظفين .

المادة 46 – يحدد منح الألقاب الدبلوماسية وما يقابلها من الألقاب القنصلية على الشكل التالي :

1.       يجوز منح لقب سفير لمن كان في المرتبة الممتازة وقضى أربع سنوات على الأقل وهو يحمل لقب وزير مفوض .

2.       يجوز منح الوزير المفوض الذي لم يستوف شروط الفقرة السابقة لقب سفير في حالة نقله أو تعيينه في البعثات الخارجية وذلك في مرسوم النقل أو التعيين .

3.       يجوز منح لقب وزير مفوض لمن بلغ المرتبة الأولى والدرجة الثانية على أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل حاملاً لقب وزير مستشار .

4.       يجوز منح لقب وزير مستشار لمن بلغ المرتبة الثانية والدرجة الأولى فما فوق على أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل حاملاً لقب مستشار .

5.       يجوز منح لقب مستشار لمن بلغ المرتبة الثانية والدرجة الثانية فما فوق على أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل حاملاً لقب سكرتير أول

6.       يجوز منح لقب سكرتير أول لمن بلغ المرتبة الثالثة والدرجة الثانية فما فوق على أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل حاملاً لقب سكرتير ثان .

7.       يجوز منح لقب سكرتير ثان لمن بلغ المرتبة الرابعة والدرجة الأولى فما فوق على أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل حاملاً لقب سكرتير ثالث .

8.       يمنح لقب سكرتير ثالث لمن عين بنتيجة المسابقة في المرتبة الرابعة  والدرجة الثالثة ويجوز منح هذا اللقب لمن بلغ المرتبة وللدرجة المذكورتين .

9.       يمنح لقب ملحق لكل من يقبل في الوظائف الدبلوماسية أو القنصلية في أدنى مراتبها .

10. في حالة النقل إلى وزارة الخارجية أو التعيين عن غير طريق المسابقة يمنح الموظف اللقب الأدنى مباشرة لما تسمح به مرتبته ودرجته .

11. يجوز منح الموظفين الدبلوماسيين من أصحاب لقب وزير مستشار فما دون ألقاباً موقتة في حدود اللقب الأعلى مباشرة من لقبهم الرسمي وذلك لمهمة محددة أو في بعثة معينة ويتم المنح حسب الشكل الذي تمنح فيه الألقاب في المادة التالية .

12. حين تدعو الحاج يجوز بقرار من وزير الخارجية منح الموظفين الإداريين في البعثات الخارجية لقب ملحق بالبعثة ينحصر حملهم له خلال فترة عملهم بها فقط .

13. يتوقف حتماً ترفيع كل موظف إلى مرتبة ودرجة أعلى عندما تبلغ وظيفته :

أ – المرتبة الثانية والدرجة الأولى إذا لم ينل لقب مستشار .

ب – المرتبة الثالثة والدرجة الأولى إذا لم ينل لقب سكرتير ثان .

المادة 47 – يجري منح الألقاب الدبلوماسية على الشكل التالي :

1.    منح لقب سفير بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من وزير الخارجية وقرار من مجلس الرئاسة .

2.    تمنح بقية ألقاب الحلقة الأولى الدبلوماسية والقنصلية بمرسوم بناء على اقتراح وزير الخارجية بعد أخذ رأي المجلس الاستشاري الذي ينظر في كفاية الموظف الدبلوماسي وتقارير رؤسائه عنه وفي التقارير والأعمال التي قدمها والتي تؤهله لرئاسة بعثة سياسية أو قنصلية .

3.    تمح ألقاب الحلقة الثانية الدبلوماسية والقنصلية بقرار من وزير الخارجية بعد اقتراح المجلس الاستشاري الذي يأخذ بعين الاعتبار .

أ – تقارير الرؤساء المباشرين والتقارير السنوية وخاصة فيما يتعلق بإنتاجه ونشاطه وسمعته .

ب – تقارير الإدارات المختصة عن الموظف فيما يتعلق بكفايته الدبلوماسية ومدى تقيده والتعليمات الصادرة إليه واحترامه للقوانين والأنظمة .

ج – أن يثبت الموظف بالفحص أجادته لغة أجنبية أخرى بجانب اللغة الأولى التي دخل على أساسها وزارة الخارجية بحيث تثبت أجادته للغتين أجنبيتين قبل أن يصل إلى لقب سكرتير أول .

4.    يجتمع المجلس الاستشاري للنظر في منح هذه الألقاب واقتراحها مرة كل ثلاثة أشهر .

5.    يجوز للمجلس الاستشاري بصفة استثنائية اقتراح منح لقب دبلوماسي أعلى مباشرة من لقب الموظف دون التقيد بالمدد المذكورة بالمادة السابقة لمن يحوز شهادة جامعية عالية إضافية غير التي اتخذت أساساً للتعيين . أو لمن اكتسب لغات إضافية بدرجة الاجادة قراءة وكتابة . كما يمكن في هذه الحالة منح الموظف درجة واحدة بصورة استثنائية بمرسوم يصدر عن السلطة صاحبة الحق في التعيين .

 

الفصل الرابع – في النقل

 

المادة 48 – 1 – تجرى تنقلات الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين بين الإدارة المركزية والبعثات الخارجية خلال شهري حزيران وتموز من كل سنة .

2 – يوضع نظام يصدر بمرسوم بتحديد الخطوط العامة لتنقلات الموظفين بشكل دوري ونظامي تراعى فيه العدالة بين الموظفين بالنسبة للمناطق الصعبة والبعيدة على أن لا تتجاوز مدة الإقامة في هذه المناطق السنتين.

3 – لا يجوز لمن يشغل إحدى وظائف وزارة الخارجية عن غير طريق المسابقة من أصحاب المرتبة الثانية فما دون أن ينقل إلى البعثات الخارجية قبل مرور سنة على بقائه في الإدارة المركزية .

4 – تحدد فترة التحاق الموظفين المنقولين لمراكز أعمالهم في مرسوم أو قرار النقل على أن لا تقل عن شهر ولا تزيد عن شهرين .

5 – يمكن تبليغ صكوك النقل برقياً كلما دعت الحاجة .

المادة 49 – 1 – لا يجوز بقاء الموظفين الدبلوماسيين من المرتبة الثانية فما دون أكثر من ثلاث سنوات في الإدارة المركزية .

2 – ينقل حتماً موظفو البعثات الخارجية الدبلوماسيين من المرتبة الثانية فما دون إلى الإدارة المركزية لمدة سنتين على الأقل بعد كل ست سنوات يقضونها في البلاد الأجنبية .

3 – لا يجوز نقل موظفي البعثات الخارجية من مقر وظيفتهم في البلاد الأجنبية إلى مقر عمل آخر قبل سنتين في بعثة واحدة .

4 – للوزير الحق في تقرير الحالات الاستثنائية التي يوقف فيها موقتاً مفعول الفقرتين / 1 و 3 / من هذه المادة ومن المادة السابقة بعد أخذ رأي المجلس الاستشاري .  

المادة 50 – 1 – إضافة إلى موظفي البعثات الخارجية من الدبلوماسيين والقنصليين يجوز نقل وتكليف عدد لا يتجاوز ثلث موظفي الوزارة الإداريين الفعليين للعمل في بعض البعثات الخارجية على أن لا يزيد العدد في كل بعثة عن موظف إداري واحد .

2 – لا ينقل إلى البعثات الخارجية من الإداريين المذكوريين في الفقرة السابقة إلا من كان من موظفي الحلقة الثانية وينقل حتماً إلى الإدارة المركزية من تجاوز هذه الحلقة .

3 – لا يمكن أن تتجاوز إقامة الموظف الإداري في البعثات الخارجية مدة ثلاث سنوات ينقل بعدها حتماً إلى الإدارة المركزية ولا يمكن نقله أو تكليفه ثانية للعمل في إحدى البعثات إلا بعد إقامة خمس سنوات متواصلة في الإدارة المركزية بدون انقطاع .

4 – يشترط في الموظف الإداري المنقول إلى البعثات أو المكلف لها أن يكون قد أمضى في الإدارة المركزية مدة لا تقل عن سنة واحدة وأن يكون ملماً بلغة أجنبية بشهادة خطية من الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية ومجيداً الضرب على الآلة الكاتبة بشهادة خطية من رئيس الديوان ومتقناً أصول المحاسبة بشهادة خطية من محاسب الوزارة .

5 – لا يعتبر الموظف الإداري المنقول استناداً إلى الفقرة الأولى من أصل عدد موظفي ملاك البعثة الدائم .

 

الفصل الخامس – في الترفيع

 

المادة 51 – تطبق الأحكام الواردة بشأن الترفيع في قانون الموظفين الأساسي على جميع الموظفين الإداريين فيها الأحكام المنطبقة على أمثالهم من موظفي الدولة لا سيما المادة / 21 / من قانون الموظفين الأساسي .

 

 

الفصل السادس – في الإجازات

 

المادة 52 – لا يجوز لرئيس البعثة مغادرة أراضي الدولة المعتمد لديها إلا بموافقة خطية من وزير الخارجية ولا يجوز لموظفي البعثات من دبلوماسيين وإداريين مغادرة مركز عملهم لأي سبب كان إلا بموافقة خطية من رئيس البعثة .

المادة 53 – أ – تمنح وزارة الخارجية موظفي البعثات الذين يودون قضاء إجازاتهم الإدارية في سورية مدة إضافية كمهلة طريق لا تتجاوز العشرة أيام في الذهاب والإياب .

ب – تحدد الطرق المعتادة والمهل اللازمة حسب بعد المناطق ووسائل النقل المتوفرة لجميع البعثات بتعليمات يصدرها وزير الخارجية .

المادة 54 – أ – يقوم رئيس البعثة مقام وزير الخارجية بمنح الإجازات للموظفين المقيمين في دائرة اختصاصه إذا أرادوا قضاء مدة إجازاتهم في تلك الدائرة على أن يخبر بذلك وزارة الخارجية .

ب – أما الذين يودون قضاء كل أو جزء من إجازاتهم خارج أراضي الدولة التي يعملون فيها فلا بد من موافقة الوزير على منحهم تلك الإجازة .

ج – يجوز لرئيس البعثة لأسباب اضطرارية ومستعجلة يعود تقديرها إليه أن يمنح أحد موظفي البعثة المقيمين في دائرة اختصاصه إجازة إدراية لقضائها خارج أراضي الدولة التي يعمل فيها بحيث لا تتجاوز مدتها خمسة عشر يوماً على أن يخبر وزارة الخارجية بذلك فوراً ويبين لها هذه الأسباب .

المادة 55 – يحق للموظفين المعينين في بعض البعثات الخارجية أن ينالوا إجازة إدارية سنوية إضافية معظمها شهر .

تعين الأماكن الوارد ذكرها في هذه المادة ومدة الإجازة بالاستناد إلى ظروف العيش وشروط المناخ فيها بقرار من وزير الخارجية .

 

الإجازات الصحية

 

المادة 56 – أ – على الموظف المريض في البعثات الخارجية أن يعلم رئيس البعثة إذا لم تتجاوز مدة المرض ثلاثة أيام وتحسب هذه المدة في الإجازات الصحية .

ب – إذا تجاوزت مدة المرض ثلاثة أيام على الموظف المريض أن يقدم تقريراً من طبيبه المداوي ولرئيس البعثة أن يعتمد أحد الأطباء الموثوقين لفحص المريض .

ج – إذا استمر المرض أكثر من ثلاثين يوماً يحال الموظف على لجنة طبية تؤلف في مركز البعثة من ثلاثة أطباء يختارهم رئيس البعثة .

د – تنطبق هذه الإجراءات على رئيس البعثة في حال مرضه .

هـ - إذا تبين من تقرير اللجنة الطبية المؤلفة وفقاً لما ذكر أعلاه أن الموظف المريض غير قابل للشفاء أو بلغ مجموع المدة التي تغيب خلالها ستة أشهر في السنة الجارية والسنة السابقة وجبت عودته إلى سورية إذا كان ذلك ممكناً وعلى نفقة الحكومة وإحالته على لجنة التسريح الطبية وفقاً لقانون الموظفين الأساسي .

و – أم إذا كانت حالة الموظف المريض لا تسمح بنقله إلى سورية فيمنح بقرار من الوزير إجازة صحية إضافية لمدة ثلاثة أشهر حتى يتم نقله أو شفاؤه خلالها .

ويستمر الموظف المريض في هذه الحالة على تقاضي رواتبه كاملة ومخصصاته وبدل اغترابه .

المادة 57 – تمنح الإجازات الصحية :

من قبل وزير الخارجية لرئيس البعثة ولسائر الموظفين الموجودين في نطاق اختصاصه إذا تجاوزت الشهر .

من قبل رئيس البعثة لسائر الموظفين الموجودين في نطاق اختصاصه إذا لم تتجاوز الشهر .

 

الفصل السابع – في التأديب

 

المادة 58 – يتولى المفتش العام للبعثات التحقيق عن رؤساء البعثات السياسية والقنصلية وموظفيها في جميع ما له علاقة بسير الأعمال وبتطبيق الأنظمة والتعليمات ويجوز بناء على اقتراح المفتش العام تكليف رئيس البعثة بالتحقيق عن أعمال الموظفين التابعين له .

يحال موظفو البعثات بعد التحقيق عنهم بصدد إحالة معينة على مجلس القضاء الأعلى أو على مجلس التأديب وفقاً للمادة الأولى المعدلة من المرسوم التشريعي رقم / 90 / المؤرخ في 23 / 8 / 1962 .

المادة 59 – إذا قضت سلامة التحقيق الذي يجري بشأن أحد موظفي البعثات أن ينحى الموظف عن العمل جاز للمفتش العام للبعثات أو لرئيس البعثة أن يقرر كف يده لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً على أن يعمل وزير الخارجية بالأمر فوراً .

يعتبر الموظف منقولاً حكماً إلى الإدارة المركزية في حال كف يده من قبل السلطة التي تمارس حق كف اليد في سورية .

المادة 60 – يحق لوزير الخارجية تكليف أحد السفراء أو الوزراء المفوضين بمهمة تفتيش بعض البعثات السياسية أو القنصلية وتكون له صلاحية المفتش العام في هذه المهمة على ألا تكون مرتبة ودرجة من يتولى التفتيش حسب هذه المادة أدنى من مرتبة ودرجة رئيس البعثة التي يراد تفتيشها .

 

زواج الموظف

 

المادة 61 – تنهى خدمة كل موظف من موظفي وزارة الخارجية إذا تزوج من أجنبية أو تزوج دون موافقة خطية مسبقة من وزير الخارجية .

لا تعطى هذه الإجازة إلا بعد أن يثبت وزير الخارجية من أن الشروط المذكورة في المادة / 38 / من هذا المرسوم التشريعي متوفرة في الزوجة .

 

الباب الرابع

المخصصات

 

الفصل الأول – في المخصصات والرواتب

 

المادة 62 – تحدد المخصصات :

أ – تتألف مخصصات موظفي وزارة الخارجية من :

1.    الراتب .

2.    نفقات السفر وتعويض الانتقال .

3.    بدل الاغتراب أو مياومات السفر .

4.    بدل الاغتراب أو مياومات السفر .

5.    الإضافة  العائلية على بدل الاغتراب أو مياومات السفر .

6.    بدل الملابس .

7.    تعويضات التداوي .

8.    تعويضات نقل الجثمان ودفئة .

ب – تحسب هذه المخصصات على أساس الرواتب المقطوعة المعول بها حالياً .

المادة 63 – الراتب :

يبدأ حق الموظف المعين في الإدارة المركزية بالراتب من تاريخ مباشرته العمل على أن تكون هذه المباشرة بعد تبليغه مرسوم أو قرار تعيينه .

المادة 64 – يبدأ حق الموظف في البعثات الخارجية بالراتب من تاريخ شخوصه إلى مقر عمله بموجب أمر السفر على ألا تزيد مدة السفر براتب كامل عن المدة اللازمة  التي يستلزمها السفر بواسطة النقل المختارة في إذن السفر .

 

 

انقطاع الراتب

 

المادة 65 – ينقطع استحقاق موظفي البعثات الخارجية المنتهية خدماتهم للراتب من تاريخ وصولهم إلى سورية على أن لا تتجاوز المدة المنقضية ما بين تبليغهم مرسوم إنهاء الخدمة والعودة الشهر الواحد في الأحوال العادية .

على أنه يجوز تمديد هذه المدة 15 يوماً إذا تطلبت ذلك مقتضيات المحصلة العامة أو التسليم والتسليم وبعد الحصول على ترخيص خاص من الوزير .

 

الفصل الثاني في تعويضات السفر والانتقال أمر السفر

 

المادة 66 – يوقع أمر السفر الذي يعطى لموظفي البعثات الخارجية في حالة تنقلاتهم القانونية من قبل رئيس بعثة .

المادة 67 – إذا رأى رئيس البعثة ضرورة للقيام برحلة في الدولة أو الدول المعتمد لديها وجب عليه أن يرفع الأمر إلى وزير الخارجية مشفوعاً ببيان عن الرحلة والمدن المزمع زيارتها والمدة والمصاريف اللازمة . ولا يشرع بهذه الرحلة إلا بعد صدور إذن من الوزير .

 

                                  نفقات السفر وتعويضات الانتقال

 

المادة 68 – المنحة الخاصة في أحول السفر :

أ – في أحوال السفر بسبب النقل أو الإحالة على التقاعد أو انتهاء الخدمة أو قطع العلاقات السياسية أو اعتبار الموظف غير مرغوب فيه من قبل السلطات الأجنبية المعتمد لديها يمنح الموظف لقاء نقل أمتعته وأثاث منزل ومصاريف الحزم والعتالة والشحن والتأمين بالبر والبحر وغير ذلك من المصاريف تعويضاً مقطوعاً يعادل ما يلي :

1.    لموظفي الحلقة الأولى : يمنح مبلغ يعادل مثلين ونصف المثل من قيمة بطاقة طائرة ( درجة سياحية أو دنيا ) ذهاباً فقط من المكان المنقول من المكان المنقول منه إلى المكان المنقول إليه . وذلك استناداً إلى تعرفة شركات الطيران العالمية شريطة ألا يتجاوز المبلغ المدفوع أربعة آلاف ليرة سورية ولا يقل عن / 750 / ل . س .

2.    لموظفي الحلقة الثانية مبلغ يعادل مثلين ونصف المثل من قيمة بطاقة الطائرة بنفس الشروط المدرجة أعلاه شريطة ألا يتجاوز المبلغ المدفوع / 2500 / ل . س ولا يقل عن / 400 / ل . س .

3.    يخفض هذا التعويض إلى الثلثين بالنسبة إلى العازبين .

ب – يحق للوزير في الأحوال التي يظهر له فيها أن النفقات الحقيقية الضرورية تتجاوز هذا المقدار أن يجيز صرفها بموجب أوراق ثبوتية حسب الأصول .

ج – في حال تكليف رئيس البعثة الخارجية أو أحد موظفيها بمهمة رسمية خارج مركز وظيفته يعطى تعويض الانتقال المنصوص عليه في المادة / 121 / من قانون الموظفين دون أي تخفيض كما يعطى تعويضاً إضافياً يعادل / 20 % / من بدل الاغتراب أو من المياومات السفرية التي يتقاضاها إذا كانت المهمة ضمن حدود الدول المقيمة فيها أما إذا كانت المهمة خارج حدود الدولة المقيم فيها فيستحق تعويضاً إضافياً يعادل/ 30 % / من بدل الاغتراب أو من المياومات السفرية المقررة للدولة التي يمارس فيها مهمته بالإضافة إلى تعويض الانتقال القانوني .

د – يعتبر الموظف الذي يكلف بوظيفة أخرى خارج مركز وظيفته وبالإضافة إليها قائماً بمهمة رسمية طوال مدة ممارسته الوظيفة المكلف بها ويستحق عنها التعويض الإضافي المبين في الفقرة السابقة .

هـ - تقع على عاتق الدول أجور نقل الموظف وأفراد عائلته ذهاباً وإياباً في الإجازة الإدارية التي يرخص له بقضائها في سورية . شريطة أن يكون قد مضى على وجوده في الوظيفة خارج سورية مدة أربع سنوات على الأقل بصورة متواصلة ولا تقطع هذه المدة بسبب الإجازات الممنوحة أو التكليف بمهام رسمية .

 

الفصل الثالث – في أجور النقل ووسائله

 

المادة 69 – تقع على عاتق الدولة أجور نقل الموظف المعين أو المنقول لأحدى وظائف البعثات الخارجية وعائلته بالشروط التالية :

1.    تعتبر الطائرة الواسطة الطبيعية للنقل الخارجي لموظفي وزارة الخارجية ويسمح الوزير عند الحاجة بالسفر بوسائل النقل الأخرى من برية وبحرية .

2.    يتم سفر الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين بالدرجة الأولى جواً .

ويتم سفر السفراء والوزراء المفوضين أو من يكلف برئاسة بعثة سياسية أو قنصلية بالدرجة الأولى جواً وبالممتازة بحراً وبراً ويتم سفر بقية الموظفين حسب الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء في الدولة .

3.    إذا تم سفر الموظفين بسيرته الخاصة تدفع له أجور النقل بتعرفة القطار أو بنصف تعرفة الطائرة أيهما أكثر .

وتعامل المعاملة نفسها عائلتة المرافقة له .

أما بالسبة للأولاد المرافقين دون الثامنة عشرة فتدفع نصف أجرة لكل ولد .

4.    يكون سفر عائلة الموظف بالدرجة المقررة له .

5.    تشمل العائلة زوجة الموظف سواء تم الزواج بعد صدور صك النقل أو التعيين أو قبله والأولاد الذكور الذين لم يتموا العشرين من عمرهم والبنات والأخوات العازبات أو المطلقات أو الأرامل والأصول كل ذلك ممن يعيلهم الموظف شرعاً ويقطنون معه فعلاً .

6.    تتحمل وزارة الخارجية أجور نقل أفراد عائلة الموظف المتوفى ف البعثات الخارجية وإعادتهم إلى سورية .

 

الفصل الرابع – بدل الاغتراب أو المياومات السفرية

 

المادة 70 – يمنح رؤساء البعثات الخارجية وموظفوها علاوة على رواتبهم المقطوعة بدل اغتراب أو مياومات سفرية يحدد مقدارها في الشهر الأول من كل سنة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية ورأي اللجنة الاستشارية يراعى فيه تقسيم بلاد العالم المختلفة إلى فئات حسب نسب الغلاء فيها وتكاليف المعيشة وظروف المناخ .

المادة 71 – أ – يبدأ حق الموظف ببدل الاغتراب أو المياومات السفرية قبل وصوله إلى مقر عمله بـ 24 ساعة .

ب – يخفض من المياومات السفرية وبدل الاغتراب مقدار الخمس في حال سكن الموظف مجاناً في دار تقدمها الدولة .

ج – يستمر الموظف في تقاضي مياوماته السفرية أو بدل اغترابه في حالة الإجازة الإدارية أو الصحية ولو استعملها في سورية على أن لا تتجاوز هذه المدة الثلاثة أشهر من تاريخ الوصول إلى سورية .

د – في حالة استدعاء رئيس البعثة أو أحد الموظفين إلى سورية أو تكليفه فيها بمهمة موقتة يعطى المياومات السفرية أو تعويض الانتقال المقرر داخل أراضي الجمهورية العربية السورية إضافة إلى المياومات السفرية وبدل الاغتراب التي يتقاضاها في مقر عمله وذلك لمدة شهر واحد اعتباراً من تاريخ وصوله إلى سورية .

وإذا استمرت المهمة أكثر من ذلك فلا يعطى سوى المياومات السفرية الداخلية .

يستدعى موظفو البعثات للقيام بهذه المهام بكتاب خطي أو برقي من وزير الخارجية .

المادة 72 – تقطع المياومات السفرية وبدل الاغتراب في الحالات التالية :

1.    النقل إلى الإدارة المركزية : اعتباراً من اليوم الذي يلي التاريخ المحدد لتنفيذ النقل على أن لا يقل عن مدة شهر واحد من تاريخ تبليغ صك النقل.

2.    الإحالة على التقاعد وانتهاء الخدمة بعد مضي شهر على تاريخ التبليغ .

3.    الاستيداع أو الاستقالة أو الإعارة أو الوضع خارج الملاك : اعتباراً من تاريخ قطع الراتب .

4.    قطع العلاقات السياسية أو الأبعاد من قبل السلطات الأجنبية بعد انقضاء شهرين من تاريخ ترك مركز العمل .

 

الفصل الخامس – بدل التمثيل والإنابة

 

المادة 73 – 1 – يمنح رؤساء البعثات الخارجية بدل تمثيل للقيام بالنفقات التي يستلزمها تمثيل سورية تمثيلاً لائقاً .

في حال اعتماد أحد رؤساء البعثات الخارجية لدى أكثر من دولة واحدة يمنح بدل إنابة من يقوم بالأعمال نيابة عنه في الدولة التي لا بقوم فيها رئيس البعثة .

في حال شغور منصب رئيس البعثة في ملاك أحدى البعثات الخارجية يمنح بدل التمثيل إلى القائم بالأعمال بالنيابة .

2 – يحدد بدل التمثيل ويعدل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية .

3 – في حال غياب رئيس البعثة في إجازة إدارية أو صحية يستمر على تقاضي بدل التمثيل لمدة خمسة عشر يوماً فقط ثم يقطع عنه بانقضائها .

يمنح من يقوم بالعمل مقامه رسمياً بدل إنابة يخفض عن بدل التمثيل المقرر لرئيس البعثة بمعدل عشرة بالمئة عن كل درجة . على أن لا يقل المبلغ عن ربع بدل التمثيل المقرر لرئيس البعثة .

4 – يمنح الأمين العام بدل تمثيل قدره / 40 % / من راتبه المقطوع أو بالمعدل الذي تحدده الأنظمة العامة أيهما أعلى .

5 – يمنح كل من المفتش العام والأمناء العامين المساعدين بدل تمثيل قدره /25 % / من الراتب المقطوع أو بالمعدلات التي تحدد بالأنظمة العامة للدولة أيهما أعلى .

6 – يمنح مدير والإدارات بدل التمثيل قدره / 15 % / من الراتب المقطوع أو بالمعدل الذي يحدد لمثل وظائفهم في الأنظمة العامة للدولة أيهما أعلى .

7 – يمنح موظفو مكتب الرموز عن أعمالهم الإضافية تعويضاً شهرياً قدره /25 % / من الراتب المقطوع .

المادة 74 – يبدأ حق الموظف ببدل التمثيل في الإدارة المركزية من تاريخ مباشرته العمل وفي البعثات الخارجية من تاريخ وصوله ومباشرته العمل في مقر وظيفته .

يقطع بدل التمثيل في حال زوال الصفة أو انتهاء الخدمة على الوجه التالي:

 

 

1.   بالنسبة لرئيس البعثة :

أ – إذا كان في منطقة اختصاصه فابتداء من اليوم الذي توكل مهمته إلى غيره .

ب – إذا كان غائباً عن منطقة اختصاصه فمن اليوم التالي لتبليغه .

2.   بالنسبة لباقي الموظفين : من اليوم التالي لتبليغهم .

وفي كلتا الحالتين لا يجوز أن تتجاوز مهلة التبليغ خمسة عشر يوماً .

 

الفصل السادس – في التعويض العائلي والملابس والتداوي والوفاة

 

المادة 75 – 1 – تزاد المياومات السفرية أو بدل الاغتراب للمتزوجين بالنسبة الآتية :

متزوج بدون أولاد                       15 %

متزوج وله ولد واحد                     20 %

متزوج وله ولدان                         25 %

متزوج وله ثلاث أولاد                   30 %

متزوج وله أربعة أولاد                  35 %

متزوج وله خمسة أولاد فأكثر           40 %

2 – وفي حال عدم وجود الزوجة :

لمن له ولد واحد                          15 %

لمن له ولدان                              20 %

لمن له ثلاث أولاد                        25 %

لمن له أربعة أولاد                       30 %

لمن له خمسة أولاد فأكثر                35 %

3 – لا يشترط استحقاق الإضافة العائلية للمياومات السفرية أن تكون عائلة الموظف مقيمة معه بالخارج .

 

بدل الملابس

 

المادة 76 – يحق للأمين العام وللأمبنين العامين المساعدين والمفتش العام ومديري الإدارات وموظفي دائرة المراسم من أعضاء السلك السياسي تقاضي بدل ملابس يحدد مقداره من وزير الخارجية ضمن اعتمادات الموازنة .

ينظم منح بدل الملابس بمرسوم .

 

 

تعويضات التداوي ونقل الجثمان

 

المادة 77 – تساهم الدولة من موازنة وزارة الخارجية في نفقات التداوي لموظفي البعثات وعائلاتهم بنسبة / 35 % / من أجور التداوي .

وتضاعف هذه النسبة في البلاد التي تقع في منطقة صعبة المناخ سيئة الجو وذلك بالاستناد إلى وثائق مثبتة مصدقة من رئيس البعثة .

يصدر قرار وزاري لتحديد البلاد الواقعة في المناطق الصعبة .

يخضع موظفو الإدارة المركزية لوزارة الخارجية لأحكام قانون الموظفين الأساسي .

أما أجور العمليات الجراحية ( دون نفقات الاستشفاء والتداوي ) للموظف نفسه فتقع بكاملها على نفقة الدول شريطة الحصول على تقارير طبية مصدقة من رئيس البعثة تشعر بضرورة إجراء هذه العمليات حفظاً على سلامة الموظف المريض .

المادة 78 – مخصصات نقل الجثمان ودفنه :

في حال وفاة أحد موظفي البعثات أو أحد أفراد عائلته ينقل رفاته إلى سورية ويدفن على نفقة وزارة الخارجية .

 

الباب الخامس – في دور البعثات وأثاثها وسياراتها

الفصل الأول

 

المادة 79 – الدور في البعثات وأثاثها :

أ – تملك الدول أو تستأجر في كل بعثة دبلوماسية أو قنصلية مكتباً رسمياً ومسكناً لرئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية في دار واحدة أو أكثر مما يتناسب مع أهمية المركز .

ب – تجهز دور البعثات بمعرفة الوزارة أو رئيس البعثة بجميع ما يلزم المكتب والسكن .

ج – يوضع نظام بشروط استعمال هذه الدور وشروط حفظ وتجديد أثاثها ولوازمها بقرار وزاري .

د – يجرد الأثاث ولوازم البعثات في نهاية كل عام وكذلك لدى انتهاء مهمة كل رئيس بعثة وتبلغ الإدارة المركزية صورة عن هذا الجرد .

هـ - لا تخضع عقود إيجار العقارات التي تعقدها الوزارة أو البعثات الخارجية والتي تتجاوز مدتها السنة المالية لتأشيرة ديوان المحاسبات أو مجلس الدولة المسبق مهما كانت القيمة .

المادة 80 – السيارات في البعثات :

توضع سيارة خاصة تحت تصرف رئيس البعثة تحدد شروط اقتنائها واستبدالها والانفاق عليها بقرار وزاري .

المادة 81 – كسوة المستخدمين :

يكسى المباشرون والآذنون  وعمال الهاتف والسائقون والحدائقيون في الإدارة المركزية والبعثات بكسوة تحدد أوصافها وأصنافها وعددها ومدة استعمالها بقرار وزاري .

 

الباب السادس – أحكام مختلفة وختامية

 

المادة 82 – لا يجوز لموظفي وزارة الخارجية وتحت طائلة العقوبة نشر تأليف أو مقال في موضوع سياسي إلا بموافقة خطية من وزارة الخارجية كما لا يجوز لهم نشر ما اطلعوا عليه أو عرفوه نتيجة العمل في وزارة الخارجية إلا بعد انقضاء مدة خمسة عشرة سنة على ما ينشر أو بإذن خاص من وزارة الخارجية .

المادة 83 – يجوز لوزير الخارجية أن يتعاقد :

أ – مع شخصيات علمية سوري أو عربية أو أجنبية مختصة للقيام بوضع دراسات أو أبحاث أو إلقاء محاضرات حسبما يحدد في العقد ضمن اعتمادات الموازنة .

ب – مع أشخاص سوريين غير خاضعين لشرطي الشهادة أو المسابقة لمدة لا تتجاوز السنة المالية قابلة للتجديد وباجرة يومية وشهرية مقطوعة تصرف من موازنة الوزارة .

1.    يحدد هذا التعاقد بالاختصاصات التالية : الترجمة – الطباعة على الآلة الكاتبة باللغات الأجنبية – اللاسلكي والهاتف .

2.    لا يجوز أن يزيد الأجر الشهري للشخص المتعاقد معه على الراتب المقطوع المحدد للدرجة الأولى من المرتبة الرابعة .

3.    يذكر في عقد الاستخدام نوع العمل ومدته وساعات المواظبة ومقدار الإجرة ومدة الإجازة وغير ذلك من الشروط التعاقدية .

المادة 84 – أ – يجوز لوزير الخارجية تنظيم دورات تدريبية دبلوماسية لموظفي الإدارة المركزية تحدد شروطها ومددها بقرار وزاري .

ب – تنظم الوزارة دورات خاصة لتعليم كافة موظفي وزارة الخارجية بدون استثناء الطبع على الآلة الكاتبة .

المادة 85 – يحق لوزير الخارجية بقرار منه منح موظفي الإدارة المركزية ومستخدميها تعويضات مالية لقاء قيامهم بأعمال إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي شريطة ألا تتجاوز ثلثي رواتبهم الأصلية .

المادة 86 – لا يجوز نشر المراسيم الخاصة بإنهاء خدمات رؤساء البعثات الخارجية قبل انقضاء خمسة عشر يوماً على انفصالهم عن مراكز عملهم .

المادة 87 – في حال انتهاء خدمة الموظف لسبب ما قبل استكمال الحد الأدنى من الخدمة الفعلية المؤهلة للتقاعد تستكمل هذه المدة حتى بلوغ الخمس عشرة سنة وذلك بضم مدة أقصاها سنتان إلى خدمته بقرار وزاري .

المادة 88 – تنظم بمراسيم تصدر في مجلس الوزراء جميع الأحكام المتعلقة بأصول المحاسبة العامة للبعثات الخارجية وأجور النقل استثناء من الأحكام القانونية النافذة .

وتنظم تفاصيل أحكام هذا المرسوم التشريعي بمراسيم تنظيمية أو بقرارات أو تعليمات يصدرها وزير الخارجية وفقاً للقواعد العامة .

المادة 89 – تطبق الأحكام المالية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

المادة 90 – أ – تقوم البعثات بالإشراف على دفن السوري المتوفى في الخارج أو نقل جثمانه إلى سورية على نفقة ذويه حسب أحكام تفصيلية تصدر بقرار من وزير الخارجية .

ب – إذا كان المتوفي من المعوزين تحل البعثة محل البلدية في دفنه على نفقة الدولة أو نقل جثمانه إلى سورية .

ج – تطبق أحكام الفقرة السابقة على من لا أقارب له أو معيل من المواطنين السوريين .

مادة مؤقتة – أ – تصدر خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا المرسوم التشريعي استثناء من الأحكام القانونية النافذة مراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير الخارجية بملء الوظائف الشاغرة الضرورية وبإعادة تعيين موظفي وزارة الخارجية الدبلوماسيين والإداريين .

ولا يعتبر إعادة تعيين هؤلاء تعييناً مجدداً . وتحدد في تلك المراسيم مراتب ودرجات الموظفين وقدمهم فيها وأعمالهم الدبلوماسية والإدارية ومراكزها . كما تحد الألقاب الدبلوماسية الممنوحة لهم مع القدم في تلك الألقاب .

ب – لدى إعادة تعيين موظفي وزارة الخارجية الدبلوماسيين يمكن النظر في تسوية أوضاع من لم يستفيدوا من أحكام المرسوم التشريعي / 35 / تاريخ 30 / 4 / 1963 وكافة التعديلات الطارئة أو الأحكام المماثلة لأحكامه وذلك بمنح الموظف ترفيعاً في المرتبة والدرجة ف حدود مرتبة واحدة أو جزء منها ، وترفيعاً في اللقب لا يزيد عن لقبين وذلك بعد دراسة سجله الوظيفي ودرجة دراسته وتاريخ تخرجه وإتقانه اللغات وعدد سني خدمته الفعلية في الدولة والوزارة .

ج – جميع المراسيم التي تصدر تنفيذاً لهذه المادة لا تخضع لأي طريق من طرق المراجعة أو الاعتراض أو الطعن القانوني أو الإداري .

د – إن الذين لا ترد أسماؤهم في المراسيم المذكورة يحتفظون بمراتبهم ورواتبهم لمدة أقصاها ثلاثة أشهر تصدر خلالها صكوك تعيينهم أو نقلهم إلى وظائف عامة أخرى في الوزارات والمصارف والمؤسسات العامة وإذا لم تصدر هذه الصكوك بانقضاء هذه المدة يحق لهم طلب تصفية حقوقهم التقاعدية حسب القوانين والأنظمة النافذة وخاصة ما يتعلق بأحكام المرسوم التشريعي رقم / 134 / تاريخ11 / 5 /1959.

هـ - يجوز خلال فترة 45 يوماً من صدور هذا المرسوم التشريعي استثناء من القوانين والأنظمة النافذة حالياً تسوية أوضاع مستخدمي وزارة الخارجية القائمين على رأس أعمالهم فعلاً بإعادة تعيينهم في ملاك المستخدمين أو في ملاكها لوظائف الحلقتين الثانية والثالثة دون التقيد بشرط الشهادة .

المادة 91 – تلغى جميع القوانين والأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي وخاصة المرسوم رقم / 58 / بتاريخ 25 / 8 / 1952 وتعديلاته .

الجدول الأول

الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون

( السلك الدبلوماسي والقنصلي )

الوظيفة

المرتبة

الدرجة

العدد

مدير عام أول دبلوماسي

مدير عام دبلوماسي

مدير دبلوماسي

رئيس دائرة دبلوماسي

رئيس شعبة دبلوماسي

معاون رئيس شعبة دبلوماسي

الممتازة

الأولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

1 – 2 – 3

1 – 2 – 3

1 – 2 – 3

1 – 2 – 3

1 – 2 – 3

 1 – 2

40

45

80

85

50

60

 

 

المجموع

360

الجدول الثاني

الموظفون الإداريون ( السلك الإداري )

الوظيفة

المرتبة

الدرجة

العدد

مدير

رئيس دائرة

رئيس ديوان

معاون رئيس ديوان

منشئ رئيس أول

منشئ

كاتب رئيس أول

كاتب رئيس ثاني

كاتب أول أو مباشر

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

الثامنة

التاسعة

العاشرة

1 – 2 – 3

1 – 2 – 3

1 – 2 – 3

 1 – 2

1 – 2 – 3

1 – 2 – 3

1 – 2 – 3

1 – 2 – 3

1 – 2 – 3

1

4

7

8

15

20

20

25

25

 

 

المجموع

125

 












عدد المشاهدات: 28268

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى