مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 303 تاريخ 4- 7- 1960 المتضمن فرض رسم احصاء على البضائع المستوردة المعدل بالقانون رقم 30 تاريخ 11- 4- 1961 واعفاء سبائك الذهب من رسم الاحصاء


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /75/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1964-10-21
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 21976

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى