مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

تمديد الفقرة الانتقالية المنصوص عنها بالمادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 3 - 9 - 963 القاضي بالغاء القانون رقم 152 لسنة961 المتضمن نظام الادارة المحلية و اعادة العمل بقانون التنظيمات الادارية رقم 496 تاريخ 21 - 12 - 957 و تعديلاته سنة ثانية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /66/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1964-10-21
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 20701

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى