تمديد الفقرة الانتقالية المنصوص عنها بالمادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 3 - 9 - 963 القاضي بالغاء القانون رقم 152 لسنة961 المتضمن نظام الادارة المحلية و اعادة العمل بقانون التنظيمات الادارية رقم 496 تاريخ 21 - 12 - 957 و تعديلاته سنة ثانية مرسوم تشريعي رقم /66/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|