تعديل المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم 52 تاريخ 31 - 8 - 964 القاضي باعادة المطابع و آلات الطباعة و المطبوعات المصادرة بموجب المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 4 تاريخ 13 - 3 - 963 الى اصحابها مرسوم تشريعي رقم /65/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|