تعديل الفقرة الاولى من المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 119 تاريخ 26- 11- 1961 وقبول الخدمة التي يقضيها في منصب رئيس مجلس الرئاسة او نائبه او عضو مجلس الرئاسة او في منصب رئيس وزارة او نائب رئيس وزارة او وزير او محافظ او امين عاصمة الموظف المستفيد من الحق مرسوم تشريعي رقم /122/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|