مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

تعديل الفقرة الاولى من المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 119 تاريخ 26- 11- 1961 وقبول الخدمة التي يقضيها في منصب رئيس مجلس الرئاسة او نائبه او عضو مجلس الرئاسة او في منصب رئيس وزارة او نائب رئيس وزارة او وزير او محافظ او امين عاصمة الموظف المستفيد من الحق


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /122/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1964-11-24
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 21250

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى