مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 143 لعام 1964 كيفية حساب ضريبة ريع العقارات على العقارات العائدة للجمعيات التعاونية السكنية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /143/ للعام 1964
التاريخ-ميلادي: 1964-12-22      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1964-12-22
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
غير نافذ
 ملغى بالمرسوم التشريعي 53 لعام 2006













عدد المشاهدات: 26114

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى