مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

اعفاء مؤسسة التنمية الدولية والاشخاص الحقيقيين او الاعتباريين الذين يتعاقدون مع الجهات المختصة في كل ما يختص بدراسة و تنفيذ مشاريع الطرق الملحوظة في الاتفاقية المعقودة معها من جميع الضرائب و الرسوم المالية و الجمركية و البلدية و رسوم الترخيص و عوائد الاست


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /142/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1964-12-22
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 19953

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى