مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

تعديل المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 52 تاريخ 31- 8- 1964 المتضمن اعادة المطابع والات الطباعة والمطبوعات المصادرة بموجب المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 4 تاريخ 13- 3- 1963 الى اصحابها


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /20/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1965-01-20
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 21377

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى