الغاء المادة 8 من القانون رقم 89 تاريخ 18- 3- 1960 القاضي بتنظيم دخول واقامة اجانب باراضي الجمهورية العربية السورية والخروج منها مرسوم تشريعي رقم /17/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
الغاء المادة 8 من القانون رقم 89 تاريخ 18- 3- 1960 القاضي بتنظيم دخول واقامة اجانب باراضي الجمهورية العربية السورية والخروج منها مرسوم تشريعي رقم /17/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|