تسمية ممثل عن وزارة الدفاع عضوا في اللجنة الدائمة لادارة حصر التبغ والتنباك مرسوم تشريعي رقم /31/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تسمية ممثل عن وزارة الدفاع عضوا في اللجنة الدائمة لادارة حصر التبغ والتنباك مرسوم تشريعي رقم /31/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|