منح الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا قطعة ارض من الاملاك العائدة للبلديات في مركز كل محافظة لاقامة منشات النقابة عليها مرسوم تشريعي رقم /59/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
منح الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا قطعة ارض من الاملاك العائدة للبلديات في مركز كل محافظة لاقامة منشات النقابة عليها مرسوم تشريعي رقم /59/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|