استيفاء رسم قدره 20 ليرة سورية عن كل حاج يمر عبر الاراضي السورية بسيارات غير سيارات سورية مرسوم تشريعي رقم /73/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
استيفاء رسم قدره 20 ليرة سورية عن كل حاج يمر عبر الاراضي السورية بسيارات غير سيارات سورية مرسوم تشريعي رقم /73/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|