تعديل المادة الاولى من المروم التشريعي رقم 126 تاريخ 31 - 7 - 963 المتضمن فتح حساب خاص لدى المصرف المركزي باسم الاضافات المفروضة على التبغ و التنباك مرسوم تشريعي رقم /141/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تعديل المادة الاولى من المروم التشريعي رقم 126 تاريخ 31 - 7 - 963 المتضمن فتح حساب خاص لدى المصرف المركزي باسم الاضافات المفروضة على التبغ و التنباك مرسوم تشريعي رقم /141/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|