رئيس مجلس الرئاسة هو القائد الاعلى للجيش و القوات المسلحة مرسوم تشريعي رقم /196/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
رئيس مجلس الرئاسة هو القائد الاعلى للجيش و القوات المسلحة مرسوم تشريعي رقم /196/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|