مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 190 لعام 1965 إحداث الهيئة العامة للحبوب والمطاحن وتعديل قانون مكتب الحبوب


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /190/ للعام 1965
التاريخ-ميلادي: 1965-08-22      التاريخ-هجري: 1385-04-25
نشر بتاريخ: 1965-08-22
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 190 لعام 1965
إحداث الهيئة العامة للحبوب والمطاحن وتعديل قانون مكتب الحبوب 

 

مجلس الرئاسة

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت

يرسم ما يلي :

 

مادة 1 – تعدل أحكام المادة الأولى من القانون رقم / 129 / تاريخ 28 / 8 / 1951 وتصبح كما يلي :

1. تحدث مؤسسة عامة ذات استقلال مالي وشخصية اعتبارية تتمتع بضمانة الدولة يطلق عليها اسم ( الهيئة العامة للحبوب والمطاحن ) تعمل تحت إشراف وزير التموين وتحدد مهامها وصلاحيتها وفق أحكام هذا القانون وتعتبر تاجراً في علاقاتها مع الغير.

2. يقصد بكلمة الحبوب . الواردة في هذا القانون القمح والشعير والأصناف الأخرى التي يقرر مجلس الوزارة اعتبارها مشمولة بأحكام هذا القانون .

3. يقصد بكلمة ( الهيئة ) الهيئة العامة للحبوب والمطاحن .

4. تدخل المخابز ومشتقات القمح والشعير وأي مادة أو سلعة من السلع التموينية ضمن أعمال الهيئة وتخضع لقانونها بموجب قرارات يصدرها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري التموين والاقتصاد .

5. تحذف عبارة ( مكتب الحبوب ) أينما وجدت في القوانين والأنظمة النافذة ويستعاض عنها بعبارة ( الهيئة العامة للحبوب والمطاحن ) .

مادة 2 – تعدل المادة / 21 / من قانون مكتب الحبوب رقم / 129 / تاريخ 28 / 8 /1951 ويستعاض عنها بالنص التالي :

1. يتولى شؤون الهيئة مجلس إدارة ولجنة إدارية ومدير عام .

2. يتألف مجلس الإدارة من :

وزير التموين                                        رئيساً

المدير العام للهيئة                                    نائباً للرئيس

أمين عام وزارة التموين أو الأمين المساعد              عضواً

أمين عام وزارة الاقتصاد أو الأمين المساعد             عضوا

أمين عام وزارة الزراعة أو الأمين المساعد             عضوا

مدير في المصرف المركزي يسميه وزير الاقتصاد       عضوا

3. مجلس الإدارة هو السلطة العليا للهيئة يخطط سياستها وينسق أعمالها ويضع أنظمتها ويشرف على إدارتها وتصريف شؤونها ويتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها .

4. يستثنى موظفو ومستخدمو وعمال ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة من أحكام المرسوم التشريعي / 167 / تاريخ 20 / 9 / 1963 وتعديلاته .

5. يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تعويضاً شهرياً قدره 150 ل . س على أن لا يقل عدد الجلسات عن اثنتين في الشهر .

6. يشكل مجلس الإدارة لجنة إدارية تتولى البت في الصفقات إلى جانب المهمات الأخرى التي يحددها مجلس الإدارة وتتألف من المدير والمدير العام المعاون وعدد من المدراء لا يزيد عن ثلاثة يختارهم مجلس الإدارة .

7. يعين المدير العام والمدير العام المعاون ويحدد راتبهما وتعويضاتهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التموين وفقاً للقوانين النافذة .

8. يتولى المدير العام الإشراف على جميع الأعمال المالية والفنية والإدارية وهو المسؤول عن حسن سير الأعمال وتحقيق غايات الهيئة وتحدد صلاحياته واختصاصاته في النظام الأساسي .

9. يعاون المدير العام وينوب عنه في حال غيابه المدير العام المعاون .

10. يضع مجلس الإدارة كافة أنظمة الهيئة وتصدق بقرار من وزير التموين .

مادة 3 – تعدل المادة / 22 / من قانون مكتب الحبوب رقم /129 / تاريخ 28 / 8 / 1951 وتعديلاتها وتصبح كما يلي :

1- تحدد الملاكات الدائمة لموظفي ومستخدمي وعمال الهيئة في النظام الأساسي.

2- يخضع موظفو الهيئة لأحكام قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته .

3- تشكل الوظائف الاختصاصية وغير الاختصاصية في الهيئة ملاكاً مسلكياً مشتركاً يجوز فيه النقل بين هذين النوعين من الوظائف .

مادة 4 – تعدل المادة / 25 /من قانون مكتب الحبوب رقم / 129 / تاريخ 28 / 8 / 1951 وتصبح كما يلي :

يجري ملء ملاك موظفي الهيئة عن طريق :

1. نقل الموظفين القائمين على رأس عملهم في مكتب الحبوب من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .

2. نقل الموظفين من مختلف ملاكات الدولة .

3. من العاملين في سائر إدارات ومؤسسات قطاعات الدولة بوضعهم خارج الملاك وفق القوانين النافذة وتحدد رواتبهم وتعويضاتهم بقرار من مجلس إدارة الهيئة يصدره وزير التموين .

4. تعيين الموظفين الاصلاء والوكلاء والمستخدمين القائمين على رأس العمل في مكتب الحبوب بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويحملون الشهادات التي تؤهلهم للوظائف المراد تعينهم فيها وذلك دون التقيد بشرط المسابقة شريطة اجتياز فحص مسلكي خاص ويجري تعيينهم في المراتب والدرجات التي تؤهلهم لها شهاداتهم . ويحدد الأسلوب وشروط النجاح في الفحص المسلكي المنوه عنه بتعليمات يصدرها وزير التموين .

5. بالتعيين وفق أحكام قانون الموظفين .

مادة 5 – أ – تلغى الفقرة الثانية من المادة / 3 / من المرسوم التشريعي رقم / 5 / المؤرخ في 30 / 6 / 1949 والمادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 133 / اس المؤرخ في 25 / 5 / 1942 .

ب – تعفى من رسم الطابع الأوراق والإيصالات المتعلقة بشراء الهيئة للقمح والشعير من المنتجين .

مادة 6 – تؤول حصة الصندوق المشترك من الغرامات والمصادرات المدورة من حسابات لجنة تصفية الميرة إلى الخزينة العامة .

مادة 7 – تعدل الفقرة / 3 / من المادة / 4 / من المرسوم التشريعي رقم / 76 / تاريخ
24 / 4 / 1965 وتصبح كما يلي :

تخضع الحسابات المذكورة أعلاه إلى تدقيق مفتشي الحسابات ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص يحدد فيه تعويضاتهم .

مادة 8 – تعدل المادة / 6 / من المرسوم التشريعي رقم / 76 / تاريخ 24 / 4 / 1965 وتصبح كما يلي :

يصدر الوزير المختص القرارات والتعليمات التفسيرية والتنفيذية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي .

مادة 9 – تلغى جميع الأحكام المنصوص التي تتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي .

مادة 10 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

 دمشق في : 25 / 4 / 1385 هـ الموافق في 22 / 8 / 1965 م .

 

صدر عن مجلس الرئاسة      

رئيس مجلس الرئاسة 

أمين الحافظ

 












عدد المشاهدات: 17957

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى