اضافة جزء من اثني عشر جزءا من الراتبين الثالث عشر والرابع عشر او احد فيهما الى الراتب الشهري للعاملين في المؤسسات مرسوم تشريعي رقم /10/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اضافة جزء من اثني عشر جزءا من الراتبين الثالث عشر والرابع عشر او احد فيهما الى الراتب الشهري للعاملين في المؤسسات مرسوم تشريعي رقم /10/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|