مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

ابدال عبارة ( مجلس الرئاسة ) الواردة بالمرسوم التشريعي رقم 29 لسنة 1965 المتضمن ممارسة مجلس الرئاسة صلاحيات مجلس الاوقاف والمجالس المحلية بعبارة رئيس الوزراء


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /24/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1966-04-13
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 21218

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى