السماح باقراض بلديات الجمهورية العربية السورية مبلغ ثلاث ملايين ليرة مرسوم تشريعي رقم /33/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح باقراض بلديات الجمهورية العربية السورية مبلغ ثلاث ملايين ليرة مرسوم تشريعي رقم /33/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|