السماح لوزير الدفاع بتفويض اختصاصته إلى كل من نائب وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة ومعونه وقادة القوى ورؤساء الهيئات والإدارات والشعب مرسوم تشريعي رقم /58/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزير الدفاع بتفويض اختصاصته إلى كل من نائب وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة ومعونه وقادة القوى ورؤساء الهيئات والإدارات والشعب مرسوم تشريعي رقم /58/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|